إعلان

الفتوى والتشريع: لا يحق لأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة تقاضي بدل الانتقال

05:07 م الخميس 11 أبريل 2019

مجلس الدولة

كتب – محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار اسماعيل بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى صحة مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عدم أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة في تقاضى بدل الحضور المقرر لأعضاء الجمعية العامة للشركة، وعدم أحقيتهم كذلك في تقاضى بدل الانتقال المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة.

وقالت الجمعية إنه بشأن طلب إبداء الرأي في مدى جواز تنفيذ ما انتهت إليه الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في شأن بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال، أم يتعين الالتزام بما ورد بمناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن،

وأوضحت الجمعية أنه وردت مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات متضمنة أنه لدى فحص أعمال الشركة العامة لتجارة الجملة خلال شهر سبتمبر 2013 تبين أولًا: صرف مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للشركة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بواقع (1000) جنيه، حال أنهم ليسوا أعضاء فى الجمعية العامة، وبفئة تزيد على المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة. ثانيًا: صرف بدل انتقال لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحضور جلسات مجلس الإدارة بواقع (200) جنيه، رغم تخصيص سيارة لكل منهم، وذلك كله بالمخالفة لإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وعليه طلبتم استطلاع الرأي في هذا الشأن.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع حدد بنص صريح قاطع الدلالة الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعيات العامة للشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، حسب التعداد الوارد بالمادتين (25) و(26) منه؛ مما من شأنه عدم قيام الخلط بين هؤلاء الأعضاء ومن عداهم ممن أوجب القانون حضورهم أو أجاز لهم ذلك، وعلى هدى من ذلك فإنه ولئن كان حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة، الذين لا يشملهم هذا التعداد، اجتماع الجمعية العامة للشركة، أمرًا لازمًا قانونًا، فإنهم يحضرون بهذه الصفة، وليس كأعضاء في الجمعية العامة، لانحسار صفة العضوية قانونًا عنهم.

وتابعت: لما كان قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتقرير بدل حضور الجمعية العامة للشركات التابعة–ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة المعروضة حالتها- بواقع (1000) جنيه، ومصروفات الانتقال بواقع (200) جنيه، قد جعل عضوية الجمعية العامة للشركة التابعة

هي مناط الأحقية في تقاضي بدلى الحضور والانتقال لاجتماعات الجمعية العامة، ومن ثم فإن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة– الشركة التابعة- الذين يحضرون هذه الاجتماعات لا يحق لهم قانونًا تقاضي هذين البدلين لانتفاء المناط.

كما أوجـب القانون أن يكون هـذا الحضـور بمـا لا يقـل عـن العـدد الواجـب تـوافـره لصحـة انعقاد جلسات مجلـس الإدارة، أي: لابد أن يـتـوافر النصـاب المقرر قـانـونًا لصحـة اجتماعه، ومـن ثم فـإن مجلس الإدارة إنما ينعقد كهيئة، وليس كأعضاء، غاية الأمر أنه ينعـقد أمـام الجمعـية. وبالنظـر إلـى أن المشـرع عقـد للجمعـية العـامـة للشـركـة التـابـعة تحـديد بـدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبناء عليه يكون لمن يحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تقاضي هذا البدل.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن مصروفات الانتقال ليست مصدرًا لتحقيق دخل لمن تصرف له، وإنما يجرى تقريرها في الأصل تعويضًا له عما يتكبده من نفقات في سبيل انتقاله لتأدية مهام عمله، ويجد هذا التعويض حده في منحه النفقات الفعلية الضرورية التي تحمل بها فى هذا الشأن، ومن ثم فإن استحقاقها رهين بتوافر مناط تقريرها، وهو التنقل واستعمال المواصلات أثناء أداء هذه المهام، فإذا لم يتم ذلك لتخصيص الجهة التي يؤدى لمصلحتها العمل سيارة للقائم به؛ فقد تخلف مناط استحقاق تلك المصروفات.

وتابعت هديًا بما تقدم، مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات- أن الشركة العامة لتجارة الجملة خصصت سيارة لكلٍّ من: رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، والعضو المنتدب للشئون التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة؛ الأمر الذى ينتفى بشأنهم مناط استحقاق بدل الانتقال المقرر بموجب قرار الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ 6/5/2009 لحضور جلسات مجلس الإدارة بواقع (200) جنيه، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الشركة من أن قرار جمعيتها العامة سالف البيان انصب على مصروفات الانتقال وليس بدل الانتقال إذ أن بدل الانتقال أو مصروفات الانتقال كليهما بذات المعنى، ويصرف مقابل نفقات فعلية.

فيديو قد يعجبك: