إعلان

حُكم قضائي يتيح تطبيق الشريعة المسيحية في توزيع ميراث الأقباط

02:39 م الإثنين 25 نوفمبر 2019

تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

قضت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، اليوم الاثنين، بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس بشأن توزيع الميراث في دعوى أقامتها المحامية هدى نصر الله.

ويترتب على الحكم الصادر مساواة "نصر الله" في الإرث مع أشقائها الذكور وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث.

وقالت مقيمة الدعوى على صفحتها على موقع فسبوك: "أخيرًا صدر الحكم في قضيتي بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة ذكورا وإناثا".

كان أشقاء مقيمة الدعوى حضروا في الجلسة الماضية أمام المحكمة، وأقروا بالموافقة على تطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس والمساواة في الإرث بينهم.

وسبق أن رفضت الدائرة 131 أحوال شخصية دعوى الاستئناف، التي أقامتها المحامية هدى نصر الله طعنًا على حكم الدائرة 7 وراثات حلوان بتوزيع أنصبة "هدى وإخوتها الذكور" في الميراث طبقًا للشريعة الإسلامية، رغم كونهم أقباطًا أرثوذكس، فلجأت لإقامة دعوى بطلان حُكم إعلام الوراثة، وطلب التماس إعادة النظر في حكم الاستئناف.

واستندت "نصر الله" في دعواها إلى المادة الثالثة من الدستور المصري التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

فيديو قد يعجبك: