إعلان

عقوبة المتستر من أسرة "حائزي المفرقعات" تثير الجدل.. مخالفة أم ضرورة؟

01:46 م السبت 17 مارس 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:

على الرغم من وجود مادتين لمعاقبة مُرتكب جريمة "علِم ولم يُبلِّغ" باستثناء أقارب المتهم بقانوني العقوبات والإرهاب، أقرَّ مجلس النواب تعديلات على المادة102 (ز) بتغليظ عقوبة المتستر على حائزي المفرقعات ولو كان من أسرة المتهم وهو ما أثار جدلًا حول جدوى التعديل ومدى دستوريته.

"مصراوي" استطلع آراء قضاة وفقهاء القانون حول التعديل الجديد، الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن –بدلًا من الحبس- كل من علم بارتكاب جريمة حيازة المفرقعات أو تصنيعها ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها"، واستبعدت اللجنة التشريعية الفقرة الأخيرة التي تنص "ألا يسري حُكم الفقرة السابقة على الزوج أو الزوجة أو أصول وفروع الجاني".

وتضاربت أراء الفقهاء بين مؤكد على دستورية التعديل، وآخرون تخوفوا من تعارضه مع الدستور، ومع مواد قانونية تصدت للمسألة ذاتها.

وعلَّق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة على عدم استثناء أسرة المتهم بحيازة المفرقعات من العقوبة بقوله، إن المُشرِّع بشكل عام يحافظ على صلة الأرحام، ولذلك يعفي باستمرار الزوج والزوجة من العقوبة في بعض الحالات (المادة 145 عقوبات و33 قانون الإرهاب) وهو ما جاء بمشروع الحكومة للمادة؛ لكنّ نحن أمام واقع مرير كشف عن كثير من الجرائم تم فيها التستر على الجاني من أسرته والمقربين، ولذا وجب التغليظ.

واتفق معه المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، وقال "لو علم أب أن ابنه معه مواد متفجرة ومتجه لتفجير مؤسسة بالدولة، هل بمنطق البداهة أعفيه من العقوبة ليتمكن من إحداث كارثة؟"، وأكد أن المادة بشكلها الحالي تتماشى مع فلسفة القانون في التشدد والحيطة.

بهاء أبوشقة

من جانبه، يرى الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن عدم استثناء أسرة المتهم بحيازة المفرقعات من العقوبة يتعارض مع المادة 95 من الدستور بأن "العقوبة شخصية"، أي تقتصر على مُرتكبها، ومحصنة بالمادة 92 بشأن حماية حقوق الإنسان.

وقال "عبدالنبي" في تصريحات لمصراوي، إن المُشرِّع في تلك المادة ناقض المادة 33 من قانون الإرهاب التي تعاقب على ذات الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، لافتًا إلى أن تناقض النصوص حول عقوبة الجُرم يفقد النص قيمته، متسائلًا إذا كان قانوني العقوبات والإرهاب حددا العقوبة، فلما التغليظ الآن في مادة أخرى؟

المستشار فؤاد عبدالنبي

ونوه إلى أنه إذا كان الهدف من المادة تغليظ التستر على حائزي المفرقعات، لكنه يفترض "عِلم" الأب والأم أو الزوجة بحيازة المتهم "الابن أو الزوج" للمفرقعات وذلك لا يجوز قانونًا.

واتفق معه في الرأي، الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، قائلا إن القانون المصري أخذ بمبدأ "شخصنة" العقوبة عملاً بالنص القرآني "ولا تزِر وازرةً وِزر أخرى"، وبالتالي يجب أن تكون العقوبة مقتصرة على من ارتكب الجريمة، مشيرا إلى أن النص يشوبه عدم الدستورية لتعارضه مع المادة 95 من الدستور.

وردَّ الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، رأي "عبدالنبي والهضيبي" وقال إن عدم استثناء أهل المتهم من العقوبة، لا يعارض المادة 95، لأن العِلم بجريمة وعدم الإبلاغ عنها يجب العقاب عليها، مشددا على أن المادة اشترطت "العلم" لتحقق الجريمة، وعلى المحكمة أن تتحقق من علم المتهمين بالجريمة.

عصام الاسلامبولي

وأضاف "الإسلامبولي" لمصراوي، أنه ليس هناك تعارض بين المادة 102 عقوبات و145 من ذات القانون أو 33 من قانون الإرهاب بشأن تعارض عقوبة "العِلم بالجريمة"، موضحًا أن "حيازة المفرقعات" نوع من الجرائم شديدة الخطورة، فأخذها المُشرِّع من المنظور العام إلى الخاص.

وهو ما فسَّره المحامي بالنقض، ياسر سيد أحمد في تصريحاته لمصراوي، وقال إن التعديل الأخير بتغليظ مادة "التستر على حائزي المفرقعات دون استثناء" قانون (خاص) يقيد القانون العام والمنصوص عليه في المادة 145 من قانون العقوبات، وهو ما استقرت عليه فلسفة التشريع.

المحامي ياسر سيد احمد

يذكر أن تعديلات المادة 102 بشأن تغليظ عقوبات حيازة المفرقعات والمتستر على المتهم بها، مازالت تنتظر تصديق رئيس الجمهورية، ليصبح العمل بها ساريًا ويمتد أثرها على المتهمين بعد التصديق.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان