إعلان

بعد وقف حكم "مصرية تيران وصنافير".. جدل قانوني ومسارات متشابكة (تقرير)

01:37 م الأحد 02 أكتوبر 2016

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

 

كتب - محمود الشوربجي:

سادت حالة من الجدل الكبير خلال اليومين الماضيين داخل الوسط القانوني عقب قرار محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للملكة العربية السعودية.

"مصراوي" يرصد الآراء القانونية حول مدى صحة الحكم، ومسارات القضية في التقرير التالي..

القانون يحصن أحكام القضاء الإداري

ينص قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري"، وهو ماحدث بوقف تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير.

وأوضح المذكرة الإيضاحية للقانون أن "إضافة المادة 50 مكرر تأتى استجابة للمادة 190 من الدستور التى تنص على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه"، وأصبح من اللازم تنظيم هذه المسألة بقانون مجلس الدولة لقصر الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ على محاكم المجلس دون غيرها، مع ترتيب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه على رفع الإشكال الأول، مع وجوب الفصل فيه خلال 30 يوما من إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة".

وفي السياق ذاته، أشارت العديد من المصادر القضائية إلى أن هذه المادة "ستغل يد محكمة الأمور المستعجلة عن نظر الإشكال المرفوع أمامها" وذلك لأنها تنص على عدم استطاعة أية محكمة عادية وقف تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة.

التعدي على سلطات مجلس الدولة

في سبيل ذلك أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مثل تعديًا واضحًا لنصوص الدستور وذلك على اعتبار أن الأمور المستعجلة ليست الجهة المختصة بإلغاء حكم القضاء الإداري، القاضي ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف علي أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة"، واصفًا الحكم بأنه "اغتصاب لسلطة مجلس الدولة" مشيرا إلى أن المادة 190 من الدستور نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه".

استئناف لإلغاء الحكم

من جانبه أكد المحامي علي أيوب صاحب حكم مصرية تيران وصنافير، أن الحكم الصادر يعد مخالفًا للدستور ويمثل تعديا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور والتي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه"، حيث تعد المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المختصة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وليس محكمة الأمور المستعجلة.

وأشار أيوب في تصريحات خاصة إلى أن الحكم تعدى أيضًا على نصوص المواد 50 و 52 و 54 من قانون مجلس الدولة، وبالتالي سيتم اللجوء إلى إقامة استئناف الأسبوع الجاري لوقف تنفيذ الحكم.

ولفت أيوب إلى أنه سيتقدم -بالتعاون مع المحامي خالد علي- باستئناف على حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير، وذلك بعد الإطلاع على حيثيات الحكم الصادر.

طعن هيئة قضايا الدولة: 8 أكتوبر

حددت الدائرة الأولى الخاص بفحص الطعون جلسة 8 أكتوبر الجاري، لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم أول درجة من القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير".

منازعة للحكومة أمام المحكمة الدستورية

أقامت هيئة قضايا الدولة –ممثلة عن الحكومة- منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا طالبت فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير"، وكذلك الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية وعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري.

يذكر أن مجلس الدولة تلقى عقب توقيع اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في مايو الماضي، 12 دعو قضائية تصالب بعودة الجزيرتين للسيادة المصرية، وهو ما أيده حكم أول درجة، فيما طالبت دعويين أخرتين بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقًا للمادة 151 من الدستور.

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان