إعلان

ما عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

07:49 م 15/04/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

ما عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن العدّة من أحكام عقد النكاح فتتقرَّر بانتهائه، ويقصد بها: المدة التي تتربّص فيها المرأة عند حصول أحد أسباب زوال النكاح، سواء كان السبب طلاقًا أو فسخًا، أو وفاة.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الواجب على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها.

تركت منزل الزوجية فترة طويلة قبل الطلاق فمتى تحسب العدة؟

السؤال السابق كان الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، تلقاه من سيدة ليرد موضحًا أن هناك فهما سائدا عند معظم الناس، إلا من رحم ربك، وهذا المفهوم مغلوط يخالف تعاليم شريعة الإسلام، هذا الفهم المغلوط هو أنهم يبدأون عدة المرأة من وقت مفارقة الزوجة بيت الزوجية رغم أنها لا تزال زوجة وفي عصمة زوجها.

ويحسم لاشين فتواه السابقة، قائلًا: تحسب العدة من وقت حصول الطلاق وليس من وقت ترك الزوجة منزل الزوجية.. والله أعلم.

اقرأ أيضاً:

ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟.. أمين الفتوى يجيب

هل على الزوجة إثم إذا أخذت من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب

هل رفض عريس يتمسك به الوالدان عقوق بهما؟.. أمين الفتوى يرد

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان