أعطيت شقة لابني ومثلها لابنتي والثالثة ميراث لهما مع زوجي.. فهل عليّ إثم؟.. عالم أزهري يجيب
كتب : علي شبل
الميراث- تعبرية
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: أعطيت لابني في حياتي شقة وكذلك مثلها لابنتي وأبقيت الشقة الثالثة لتكون إرثا بعد مماتي لزوجي ولولدي والبنت فهل عليّ جناح في ذلك؟.
وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن الهبة الواردة في هذا السؤال من الأم لابنها وابنتها لا حرج فيها ولا ضير منها ولا شية فيها لأن الإنسان كلما كان على قيد الحياة متمتعا بها له مطلق التصرف وكامل الحرية في أن يهب من ماله لمن يشاء خاصة إذا كان يرجو منها وجه الله والدار الآخرة.
وأوضح لاشين أن الرأي الراجح في الهبة للأولاد أنه لا يفترض أن تكون على وفق قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يشترط ذلك، لأن هذا يسري على الميراث وهذا ليس بميراث بل هبة، ولذلك يشرع فيها التساوي بين الذكر والأنثى، وأختنا السائلة قد فعلت ذلك فوهبت لابنها شقة ووهبت لابنتها مثلها فهي في ذلك نفذت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).
وبخصوص واقعة السؤال يقول الدكتور عطية لاشين، في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ما فعلته أختنا السائلة صحيح ولا إثم فيه شرعا حيث سوت بين أولادها في الهبة وهو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تظل النفوس صافية والقلوب يملؤها الحب والود وقد أحسنت صنعا حينما تركت شقة لتكون ميراثا بعد عمر طويل لها في الخير وفي طاعة الله عز وجل بين زوجها وابنها وابنتها توزع بينهم ميراثا فيكون للزوج ربع الشقة، والباقي بعد الربع يوزع ثلاثة أسهم للولد سهمان ولأخته سهم.. والله أعلم بمن يموت أولا.. والله أعلم.
اقرأ أيضاً:
ما حكم فوائد البنوك وهل يجوز التصدق منها؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)
تزوجت وأنا في فترة العدة فما حكم الأولاد من هذا الزواج؟.. عالم أزهري ينصح
كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح