إعلان

ما حكم إعطاء الأخ من الزكاة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

09:38 م 14/12/2025

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

ما حكم إعطاء الأخ من الزكاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الحق تعالى حدد مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: كما نص الفقهاء على أن المُزَكِّيَ لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة، وواجبٌ عليه نفقتهم، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع الزكاة إلى من سوى هؤلاء من قرابته كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد كلٍّ إذا كانوا من الفقراء، بل الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.

اقرأ أيضاً:

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون الذكور؟.. أمين الفتوى يجيب

ما مقدار السترة في الصلاة ومسافة المرور أمام المصلي بدون سترة؟.. المفتي يوضح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان