إعلان

ما حكم من أدرك في صلاة الجمعة أقل من ركعة؟.. عالم أزهري يوضح

كتب : علي شبل

02:07 م 24/10/2025

الدكتور عطية لاشين

تابعنا على

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا مستمع يقول في رسالته: أدركت الإمام في صلاة الجمعة وهو ساجد في الركعة الثانية فلما سلم أتيت بركعتي الجمعة فقيل لي :إن صلاتك باطلة وعليك أن تصلي أربع ركعات ظهرا فهل هذا صحيح؟.
وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا إذا أدرك المسبوق ركعة بأكملها مع الإمام لقول سيد الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والنسائي والدار قطني عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدراك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة) وزاد بن ماجه (فليضف اليها اخرى).
وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أما من أدرك مع إمام الجمعة أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي بعد سلام الإمام أربع ركعات ظهرا وهذا على الراجح المفتي به.
أخرج الدار قطني عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن أدرك دونها صلاها اربعا).
وأكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن فرضية صلاة الجمعة مقطوع بها كتابا وسنة، وعلى ذلك أجمع علماء الأمة، موضحًا أنه لمزيد من الثواب وكثير من الأجر والعطاء شرع يوم الجمعة عبادات متعددة، منها:
- الطيب والاغتسال وإزالة الرائحة الكريهة.
- الإكثار من الصلاة على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن مزيدا صلاتنا عليه معروضة عليه لأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره لا تستطيع الأرض أن تأتي على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم.
- الإكثار من الدعاء عسى أن يصادف دعائه ساعة الاستجابة التي خص بها يوم الجمعه.
- قراءة سورة الكهف ليلتها ويومها فيضاء له من النور ما بين المشرق والمغرب.
- التبكير في الذهاب لصلاة الجمعة وكلما بكر أكثر كلما كان عطاؤه أجزل وثوابه أكثر.

اقرأ أيضاً:

عالم أزهري يرد على التشكيك في الخلع بقرار القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق

أمين الفتوى يوضح مواصفات الحجاب الشرعي: الشكل قد يختلف والهدف تحقيق ستر

هل عليّ وزر إذا رفضت طلب أهلي بالزواج من شخص معيّن؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها؟.. الإفتاء توضح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان