إعلان

"الأقارب قسمان".. البحوث الإسلامية يوضح حكم إخراج الزكاة للأقارب

02:16 م الأحد 05 يوليه 2020

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

أعاد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف نشر فتواه ردا على سؤال تلقته لجنة الفتوى الرئيسة، يقول صاحبه: هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن الأقارب قسمان:

الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.

والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالأخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة.

وأشارت لجنة الفتوى إلى اتفاق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".

حكم إخراج الزكاة لدعم المستشفيات الحكومية لعلاج الفقراء

وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات الحكومية المجانية التي جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء؟

في إجابتها، أكدت أمانة الفتوى بالدار أنه يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات التي تعالج المرضى الفقراء.

واستندت الأمانة في بيان فتواها إلى ما ذهب إليه بعض العلماء مِن أن مصرف (سبيل الله) الذي جاء في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] يشمل كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، عند الحاجة إلى ذلك لأن الأصل في الزكاة تمليكها للمحتاج.

فيديو قد يعجبك: