إعلان

"أجازها الإمام أبو حنيفة".. الإفتاء توضح حكم عمل المسلم في الكنيسة

02:36 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال تلقته من شخص يقول: "ما حكم عمل المسلم في الكنيسة؛ كأنْ يعمل نجارًا، أو بنًّاء، أو خادمًا، أو فنيًّا في مجال السباكة والكهرباء؟"

وبعد العرض على أمانة الفتوى بالدار جاءت الإجابة من قبل الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الذي أكد أن الإسلام قد حثَّ على العمل والسعي لطلب الرزق وجعل ذلك فريضة.

وأوضح علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن عمل المسلم في الكنيسة بأجرٍ محلُّ خلاف بين الفقهاء: فذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية إلى عدم جواز ذلك؛ لما فيه ذلك من الإعانة على المعصية.

وأشار إلى أن الإمام أبا حنيفة أجاز عمل المسلم في الكنيسة بأجر؛ قياسًا على جواز بنائها للسكنى، وكذلك مَن آجر نفسه على حمل خمر لذميّ؛ لأنه يرى أنَّ الإجارة على الحمل ليست بمعصية ولا سبب لها.

وقد بَوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بما يدل على جواز ذلك فقال: (باب هل يؤاجر الرجلُ نفسَه من مشرك في أرض الحرب؟).

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": [(قوله: باب هل يؤاجر الرجلُ نفسَه من مشرك في أرض الحرب؟) أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، واطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وأقره. ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدًا بالضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أنَّ الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة] اهـ.

وفي خلاصة فتواه، أكد الدكتور شوقي علام أن الراجح لدى دار الإفتاء ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والحنابلة والزركشي من الشافعية؛ أنه يجوز للمسلم العمل في الكنيسة بأجرٍ على النحو المذكور بالسؤال؛ لأنه نوع كسبٍ مباح.

فيديو قد يعجبك: