إعلان

ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه؟.. "البحوث الإسلامية" يرد

03:22 م الجمعة 03 مايو 2019

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة إن آراء الفقهاء اجتمعت في قولين حول هذا الأمر، وهذا بيانهما:

القول الأول: ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز .

القول الثانى: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج.

فيديو قد يعجبك: