إعلان

أمين الفتوى: لا يجوز الرجوع في الهبة أو تعديلها إلا في هذه الحالة

01:47 م الأربعاء 26 يونيو 2019

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- آمال سامي:

ورد سؤال للدكتور محمد ممدوح، أمين الفتوى ومدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: هل يجوز العدول في الهبة أو تعديلها؟

فأجاب الدكتور محمد ممدوح، عبر فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، ذاكرًا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه"، قائلًا أنه تشبيه قاس لمن يهب شيئًا لأحد ثم يعود فيه، وأقل درجات الرجوع في الهبة فإنه مكروه إن لم يكن محرم، إلا بين الأب وابنه، فالأب يجوز له الرجوع في هبته لولده أو يعدلها، وهذا عندما تتم الهبة وتستوفي شروطها، فالوعد لا يسمى هبة، فالإعطاء دون ان يقبل الطرف الآخر او يقبض أو يوافق، فلا تكون هبة تامة، فالهبة التامة هي التي يهبها الإنسان لغيره ويقبلها وتدخل في ذمته وحوذته، أما في حالة الشروع في الهبة فيجوز تعديلها أو التدخل فيها.

فيديو قد يعجبك: