إعلان

تعرف على حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها ونصيب كل وارث

10:15 م السبت 04 يناير 2020

تعرف على حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حيا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر سؤال تلقته يقول: ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟

في إجابتها عن السؤال، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أوضحت لجنة الفتوى أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

* حكم الديون على التركة

وحول كيفية توزيع التركة في حالة وجود ديون سواء مثبتة او غير مثبتة، قالت لجنة الفتوى بالدار إن التركة تقسم على الورثة بعد استيفاء ما عليها من الديون؛ وذلك لقول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.. [النساء: 11].

وكانت الإفتاء تلقت سؤالا يقول: زوجة تسأل ما حكم الديون التي على تركة زوجها إذا كانت محققة، وهل يجب عليَّ دفع الدَّين المُدَّعى عليه الغير محقق رغم أنه لم يثبت لديَّ ذلك ولا أعلم به ولا بينة لهم عليه؟

وفي ردها، أكدت لجنة الفتوى أن الديون تُستوفى من التركة قبل توزيعها، وإن كانت قد تم توزيعها فتُخصَم من جميع الورثة بقدر أنصبائهم الشرعية التي ورثوا بها في مُوَرِّثهم.

واضافت اللجنة أنه إذا كنتِ أنتِ لا تُقِرِّين بالدَّين المُدَّعى على زوجكِ ولا تُصَدِّقين به، فلا يلزمك أنتِ ولا غيركِ ممن هو مثلك لا يُقِرُّ به، ولا يلزم إلا من يُقِرُّ به فقط، فيخصم من نصيبه هو فقط دون نصيب من لا يُقِرُّ به، فإن لم يُقِرَّ به أحد فلا يَلزَم أحدًا، ولا بأس على المتضرر أن يلجأ للقضاء.

موضوعات متعلقة..

- زكاة الذهب المتأخرة.. هل تخرج بسعر اليوم أم وقت وجوب الزكاة؟.. سعيد عامر يجيب

- هل يجوز هبة مالي لأبنائي حال حياتي؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

- أولادي يسيئون إليّ فما حكم توريثهم؟.. تعرف على رد "البحوث الإسلامية"

فيديو قد يعجبك: