الإفتاء توضح حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية: جائز بشرط
كتب - علي شبل:
تعبيرية
ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في ردها، أكدت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعًا للمتصدِّق أن يرجع في صدقة النافلة التي يُعطيها لوكيلهِ ليُخرجها نيابةً عنه، وذلك قبل أن يَقبضها المتبرَّعُ إليه أو تُصرَف في مصارف الصَّدقة الجارية.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: فإن قَبضَها المتبرَّع إليه أو صُرِفَت في مصارف الصدقة الجارية لَمْ يَجُزِ الرجوعُ فيها باتفاق الفقهاء، كما يجوز لمن دفع ماله لجهةٍ ما على سبيل الخطأ أن يستردَّ ماله مِن تلك الجهة، أما إذا كان المال قد ورد إليها عن طريق الخطأ في التحويل أو كان المتبرِّعُ قد أخطأ في تحديد قيمة التبرُّع فإنه يجوز للمخطِئِ أن يسترد ما أخطأ بتحويله من المال للمؤسسة، سواء كانت قد تصرَّفَت في هذا المال أو لم تتصرَّف.
اقرأ أيضاً:
تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء