إعلان

الإفتاء: لا يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب ما لم يتفقا على ذلك

07:00 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021

تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية اليوم عبر حلقة بثها المباشر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: ما حكم الدين في منع زوجي لي من الخلفة وله أبناء من زوجته الاولى وأخدمهم؟

"لو اتفق الرجل مع المرأة على عدم الإنجاب أو طلب أن يؤجلا الإنجاب قليلا لانشغال بعلم ونحوه، لا بأس في ذلك" أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ولكنه أشار إلى حتمية وجود اتفاق على ذلك، أما ان تكون ترغب في الانجاب ولديه أبناء يملئون حياته من زوجة أخرى فهو بذلك قد حرمها من أخص وظائفها وهي الأمومة، ولكن يؤكد عويضة عثمان إن كان ذلك بالاتفاق قبل الزواج فلا شيء في ذلك، ولا يبطل عقد الزواج هذا الشرط طالما قد اتفقا عليه.



وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أكدت فيها أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب إلا بموافقتها على ذلك، فإن اتفقا على ذلك جاز، وأكدت لجنة الفتوى بالدار أنه ليس للزوج أن يقهرها على عدم الحمل أو على الإجهاض إذا هي حملت حتى لو كانت موافقة على عدم الحمل، وكانت واقعة السؤال في خوف اب من أن يدخل أكبر ابناءه من زوجة أخرى الجيش بسبب انجاب زوجته الثانية ذكرًا، لتؤكد : " فلا تكون رغبة ابنه في الخروج من الجيش سببًا شرعيًّا يسمح له بذلك من باب أولى، والمطالبة بالإجهاض وعدم الحمل مردها إلى قول العلماء مبنيًّا على تقرير الأطباء الثقات بخطورة الحمل أو الجنين على حياة الأم".

فيديو قد يعجبك: