إعلان

ما حكم ذهاب المعتدة إلى أختها والمبيت عندها؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب : علي شبل

02:22 م 01/06/2026

الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى

تابعنا على

توفي زوجي وأتممت من العده شهرين ونصف هل يجوز لي ان أذهب إلى اختي وأبيت عندها لظروف ما؟.. سؤال من سيدة تلقاه الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

بقاء المرأة المعتدة في بيتها عبادة

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن العلماء يقولون عن العدة إنها تعبدية، لافتا إلى أن بقاء المرأة المعتدة في بيتها عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى.

وأضاف عبدالسلام، خلال حديثه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أنه لا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج إلا للضرورة، ولا يجوز لها أن تبيت خارج بيت الزوجية سواء كان بقى عدة من طلاق أو عدة من وفاة.

عدة المطلقة وعدة الأرملة

وبين أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، كما ورد في القرآن الكريم، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، والتي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر.

ما هي الضرورة التي تبيح للمعتدة الخروج؟

وأكد على عدم خروج المعتدة إلا للضرورة، موضحا «الضرورة» بقوله: «لو بتشتغل تروح الوظيفة بتاعتها، لو مالهاش حد يجيب لها طلبات البيت الأكل والشرب والدواء، أو هتخلص أوراق حكومية، هتطلع رخصة مثلا، أو أوراق المعاش، أو إعلام وراثة.. يصح أن تخرج المرأة لكل هذه الأمور الضرورية».

وأضاف: إذن قبل أن تذهب إلى أختها نسأل هل هناك ظروف قهرية تجعلها تترك البيت؟، هل هناك ضرر حقيقي يترتب عليه الخروج من البيت؟، موضحًا أنه في هذه الحالة يجوز لأنها من «الضرورة».

اقرأ أيضاً:

المفتي يوضح حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج

المفتي يوضح حكم طواف الوداع للمرأة الحائض


الأزهر للفتوى يوضح حكم قضاء الصلاة الفائتة في السفر بعد العودة.. هل تُصلى قصرًا أم كاملة؟

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان