إعلان

رئيس لجنة إعداد "الأحوال الشخصية": القانون لا يشترط موافقة الزوجة على التعدد

كتب : داليا الظنيني

11:50 م 09/05/2026

قانون الأحوال الشخصية

تابعنا على

قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، إن القانون لا يتضمن أي نص يلزم الزوج بالحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى كشرط للزواج الثاني، مشددًا على أن التعدد حق شرعي لا قيود عليه.

وأوضح محمد، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة Ten، أن القانون ينص وفق تعديلات عام 1985 على إلزام الزوج بإخطار المأذون بزواجه السابق وتقديم عنوان الزوجة الأولى، ويقتصر دور المأذون على إخطار الزوجة الأولى رسميًا بالزيجة الجديدة، دون اشتراط موافقتها لإتمام العقد.

وأشار إلى أن للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الثاني، إذا أثبتت وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها، وهو ما يضمن التوازن بين حقوق الطرفين.

ولفت إلى أن الشريعة والقانون كفلا للزوجة وضع ضوابط استباقية، حيث يجوز لها أن تضع شرطًا في عقد الزواج ينص على عدم زواج الزوج عليها، وهو ما يمنحها الحق في اتخاذ إجراءات قانونية محددة في حال مخالفة هذا الشرط.

وفي سياق آخر، أبدى رئيس اللجنة موقفًا حازمًا تجاه الزواج العرفي، مؤكدًا أنه صحيح شرعًا إذا استوفى الأركان، لكنه يسبب أزمات قانونية، موضحًا أن القانون الجديد لا يعتد به أمام القضاء إلا في حالات إثبات النسب أو الطلاق.

وشدد على أن الزواج العرفي يمثل أزمة قانونية، موضحًا أن القانون الجديد لا يعتد به أمام القضاء إلا في حالات إثبات النسب أو الطلاق، معربًا عن أمله في أن يتم إلغاؤه نهائيًا لضمان حقوق الأسر، داعيًا المواطنين إلى قراءة نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية بدقة قبل التعليق أو تداول معلومات غير صحيحة.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان