إعلان

الإفتاء: كتابة الأملاك للبنات جائزة بشرط

كتب : حسن مرسي

07:54 م 28/12/2025

الدكتور محمود شلبي

تابعنا على

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإنسان له الحق في التصرف في ماله حال حياته بالطريقة التي تحقق المصلحة وتدفع المفسدة، مشيرًا إلى أن الأصل هو العدل بين الأولاد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

وقال شلبي في حلقة برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، رداً على سؤال من مواطنة عن كتابة الأملاك للبنات لتأمين مسكنهم بعد الوفاة، إن المسألة متكررة وتمت مناقشتها كثيرًا، مضيفاً أن التصرف جائز إذا كان الهدف مساعدة البنات لفقر أو حاجة حقيقية.

وأوضح شلبي، أنه إذا كان للوالدين بنات فقط أو كانت أحوالهن ضيقة، فلا مانع شرعًا من كتابة جزء من الأملاك لهن، مشددًا على أن يبقى الجزء الآخر ملكاً للوالدين ينتفعان به في حياتهما، ثم يصبح ميراثًا يُقسم شرعًا بين جميع الورثة بعد الوفاة.

وتابع أمين الفتوى أن التصرف يكون حرامًا إذا كان الهدف حرمان بعض الورثة أو منع شخص معين من الميراث، مؤكدًا أن هذه النية غير حسنة ولا تجوز شرعًا.

وأكد شلبي، أن الجواز يقوم على إكرام البنات أو مساعدتهن لاحتياج حقيقي، مشدداً على أهمية العدل والحفاظ على حقوق الجميع وفق الشرع.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان