إعلان

لوقف حبس إيصالات الأمانة.. "تشريعية النواب" تعيد صياغة قانون العقوبات

05:06 م الإثنين 05 ديسمبر 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

قررت لجنة الشؤون التشريعية، اليوم الإثنين، برئاسة إبراهيم الهنيدي، إعادة صياغة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام لتعديل المادة ٣٤١ والمادة ٣٤١ مكرر (أ) ومكرر (ب)، من قانون العقوبات، وإعادة تقديمه مرة أخرى.

وقال عبد المنعم إن التعديل المقترح يهدف إلى وقف حبس المواطنين بسبب شراء مشتريات مدنية سواء عفش أو سيارة، موضحًا أن عدد المحبوسين بسبب إيصال الأمانة كبير جدًّا، ومعظمهم غارمات، ونهدف إلى وقف الحبس بسبب إيصال الأمانة.

وقال النائب عبد الله الشيخ إن إلغاء إيصال الأمانة ليس أمرًا يسهل تنفيذه؛ حيث إن زيادة الظاهرة المرتبطة بحبس الكثير بسبب إيصال الأمانة، وإن الاقتراح بوقف الحبس بسبب إيصال الأمانة أمر يحتاج فعلًا إلى وقفة، سواء بإلغاء إيصال الأمانة وهذا أمر صعب؛ ولكن يجب التصدي لهذا الأمر، ويحتاج إلى تدخل تشريعي .

وطالب النائب بأن تكون عقوبة إيصال الأمانة عقوبة مالية وليست عقوبة تصل إلى الحبس.

وقال ممثل وزارة العدل إن القاضي الجنائي يبحث أركان الجريمة القتالية ومنها التسليم، ويفصل فيها سواء مدنية أو جنائية، ومن الناحية المدنية هو دين ثابت في جانب طرف من الأطراف، وإن المادة ٤٣ مكرر ب ٤ في حالة البلاغ الكاذب تتصدى لها المحكمة .

وأضاف ممثل وزارة العدل أنه يمكن تنظيم المسألة بشكل آخر بعيد عن الجانب المدني والجنائي.

وقال النائب ضياء الدين داود، إنه لا يوجد ما يُسمى بإيصال أمانة، وإنما عقد أمانة، وإن مقترح مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام جهد مشكور، ونبل المقصد يجب أن يكون مسحوبًا بمشروعية الوسيلة، وإن القاضي وظيفته الفصل في النزاع المعروض عليه، وإن جرائم خيانة الأمانة متوقفة على عقد الأمانة ويلتزم القاضي بتحقيق العدالة من خلال التحقيق في ركن الجريمة.

وأوضح داود أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة أصلًا قائمة وملزم بها القاضي، وبعد أن يحقق يفصل في الدعوى، موضحًا أننا أمام قضية شعبية، ولمعالجة هذا الأمر بعيدًا عن المادة ٣٤١، والمواد القانونية الأخرى، ولأسباب فنية رفض البرلمان مشروع القانون.

وقال النائب إيهاب رمزي إن التعديلات المقترحة تتناقض مع نظام عمل المحاكم، وإن واقعة تسليم المال يمكن إثباتها، وإن القاضي يحكم بشهادة الشهود، وهذا يثبت مدنية العلاقة بين الطرفين، ولا يحتاج نص آخر لإثباته، وإن الحل في موضوع الغارمات هو السماح في النص بالحبس أو الغرامة، وهذا يفتح باب للقاضي لعقوبة الغرامة بدلًا من الحبس؛ وهنا حققت سلطة تقديرية كبيرة للقاضي يستطيع من خلالها إذا رأى أن هناك ظروفًا للسيدة أو للرجل أن يتجه إلى الغرامة وليس الحبس.

وقال إيهاب الطماوي إن الهدف من التعديل المقدم من النائب عبد المنعم إمام، نبيل، ولكن المهم أن نبحث عن وسيلة مشروعة.

وقال النائب عبد المنعم إمام إن الواقع الآن في ملف الغارمات، أصبح أزمة كبيرة، ويوجد في أحيان كثيرة وجود ٣٠٠ قضية غارمات في يوم واحد أمام القاضي، والأمر هنا أصبح صعبًا، والوقت لا يسمح للقضاء بإثبات مدنية العلاقة، وأنه في ضوء المناقشات، واقتراح النائب إيهاب رمزي، أطلب تأجيل مناقشة التعديل المقترح .

فيديو قد يعجبك: