إعلان

موافقة أعلى سلطة.. من يحق له إصدار قرار فصل موظفي الإخوان بعد تصديق السيسي؟

12:43 م الأحد 01 أغسطس 2021

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميا بقانون فصل الإخوان.

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، على أن يكون فصل العامل في الأحوال المقررة في المادة 1 مكررا من هذا القانون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل.

ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة.

وتسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي:

- الوزارات.

- المصالح الحكومية.

- وحدات الإدارة المحلية.

- الهيئات العامة.

- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.

- العاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

- العاملون بشركات القطاع العام.

- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

- الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.

فيديو قد يعجبك: