إعلان

غلق المنشأة وحبس وغرامة للمسئول.. عقوبات رادعة لمخالفة قرارات فتح المحال والمطاعم

10:37 ص الأربعاء 02 يونيو 2021

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار تطبيق الأحكام والمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠ ، ووزير السياحة والآثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليهما على المحال والمنشآت الخاضعة لأحكامهما.

كما تم التشديد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية - وأخصها حظر تقديم النارجيلة (الشيشة) - ونسب التواجد أو الإشغال المقررة.

وتقرر أن يستمر فتح جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المقررة.

ويتم الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال المقررة لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المرخص لها بهذا النشاط.

كما يتم الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال المقررة لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من المنشآت المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، كما يتم الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال المقررة لإقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات والفاعليات الفنية أو الثقافية وغيرها من الأنشطة المماثلة في الأماكن المرخص لها بذلك ، طبقًا للضوابط التي تقرها السلطات المختصة.

وتقرر الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال المقررة عند استقبال المرتادين على الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمسارح وأي أماكن معـدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة، طبقًا للضوابط التي تقرها السلطات المختصة.

العقوبات

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأماكن والأشخاص الاعتبارية حال مخالفة أحكام المواد السابقة من هذا القرار بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- تغلق إداريا وبصورة فورية لمدة أسبوعين المحال والمنشآت التى تُخـالف الالتزامات الواجب عليها اتخاذها طبقًا لأحكام هذا القرار أو طبقًا لأحكام القرارات المشار إليها بهذه المادة، وتُضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة.

فيديو قد يعجبك: