إعلان

"اعرف حقك".. القوى العاملة تنشر الحلقة الرابعة من قانون العمل السعودي

06:40 ص السبت 23 مارس 2019

أرشيفية

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- أسامة عبدالكريم:

نشرت وزارة القوى العاملة، الحلقة الرابعة حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية؛ لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، لعدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وفقا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تنشر الحلقة الرابعة حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.

وحول جواز اقتضاء تعويض حال فسخ العقد للعامل أو لصاحب العمل وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، لسبب غير مشروع، أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أنه يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ، أو الإنهاء طلب التعويض وتقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى الخسائر المادية والمعنوية .

وأكد المستشار العمالي أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر إلا إذا كان النقل لا يلحق ضرراً بالعامل، أو لم يكن له سبباً مشروع تفتضيه طبيعة العمل، كما يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي شريطة موافقة العامل كتابة، مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

كما أجاز قانون العمل السعودي تكليف العمال بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بشرط موافقته كتابيا وفي حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.

وحول نظر جميع دعاوى الخلافات بين العامل وصاحب العمل أمام هيئات تسوية المنازعات العمالية، أكد المستشار العمالي أنه لا يتم نظر كافة أنواع الدعاوى، حيث يخرج عن نطاق الهيئات المنازعات الخاصة بإلغاء بلاغ الهروب واستخراج الإقامة، والخاصة برفع الحظر عن السفر وفتح الحاسب الآلي، وباسترجاع المتعلقات الشخصية، فضلا عن منازعات التعويض عن تشويه السمعة ورد الاعتبار وإخلاء الطرف، والمنازعات الخاصة باشتراكات التأمينات الاجتماعية، والخاصة بالتعويض عن إصابة العمل، ما دام العامل مسجل لدى التأمينات، وبتنفيذ المخالصات المحررة بين العامل وصاحب العمل، وبالعقود الاستشارية، وبعقود التدريب، والمزارعين، والمنازعات الناشئة بين الجهات الدبلوماسية والعاملين لديها .

وحول جواز اقتطاع صاحب العمل من أجر العامل إذا تسبب في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل، شدد المستشار العمالي على جواز ذلك أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل ومخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئاً عن قوة قاهرة، فصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاح أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك، إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه وللعامل حق التظلم أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية .

ويكون تظلم أحد الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة للعامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك .

وشدد المستشار العمالي عثمان رمضان علي أن عقد العمل لا ينقضي بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل، ويجوز للعامل الحصول على إجازة بدون أجر باتفاق الطرفين على تحديد مدتها .

ويجب الوفاء بالالتزامات العامل سواء في حالة الإفلاس أو التصفية أو الإغلاق أو عند حدوث تغير في الشكل القانوني للمنشأة سواء كان ذلك التغيير بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك من الحالات وفقاً للمادتين " 18 ــ 19 " من قانون العمل السعودي على النحو التالي:ـ

- إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في جميع الحالات وتعد الخدمة مستمرة، أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور أو مكافأة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية أو غير من حقوق فيكون الخلف والسلف مسئولين عنها بالتضامن، ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية وفي حالة عدم موافقة العامل وطلب إنهاء عقده تسلم مستحقاته من السلف.

- تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى و للعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية .

وقال: لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثون يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثون يوماً.

ويستحق العامل إجازة بأجر كامل كما يلي:

- تحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى .

- تحدد إجازة عيد الأضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .

- إجازة اليوم الوطني للمملكة السعودية 23 سبتمبر من كل عام، وإذا صادف يوم راحة يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه موقوفاً خلال مدة الإجازة السنوية فيما زاد عن عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

ويحظر القانون علي العامل الإضراب أو الاعتصام أو تنظيم المظاهرات حيث أن الأنظمة السعودية تحظر القيام بمثل تلك النشاطات وممارستها تعد مخالفة للنظام العام في المملكة .

س38: هل قواعد نظام العمل ملزمة لطرفي العمل؟

وقواعد العمل ملزمة لطرافي العمل (قواعد آمرة) أي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنه لو كانت هذه القواعد غير ملزمة "قواعد مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها "، لكان لصاحب العمل أن يفرض على العامل ما يشاء من قيود وطلبات والتزامات وقد أشارت المادة (5) بالبند الأول على ما يلي :ـ

ــ أحكام النظام تسري على كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولكن في نفس الوقت يجوز في بعض قواعد النظام الاتفاق على مخالفتها بشرط أن تكون المخالفة أصلح للعامل.

ويتحمل العامل تكلفة عودته إلى البلد المستقدم منها في حالة عدم صلاحيته لأداء العمل الذي قدم من أجله، وذلك خلال فترة الاختبار "90 يوماً الأولى ويمكن مدها فترة أخرى لتصبح 180 يوماً" بموافقة العامل وصاحب العمل، وأيضاً في حالة رغبة العامل إنهاء التعاقد والمغادرة .

فيديو قد يعجبك: