إعلان

مجلس النواب يرجئ مناقشة تعديل قانون رسوم التوثيق والسجل العيني

03:46 م الإثنين 08 يناير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

أرجأ رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 لرسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بقانون رقم 142 لسنة 196، بسبب اعتراض عدد كبير من النواب عليه خلال مناقشته من حيث المبدأ.

كانت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، أعدت تقريرها حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964، ورسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964.

وعرضت اللجنة في تقريها فلسفة القانون، والذي جاء ليواكب التغيرات والظروف المتمثلة التي طرأت على المجتمع ومنها التغير في قيمة العملة المحلية واستحداث طرق جديدة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وتتمثل أبرز أهداف مشروع القانون في إيجاد نوع من التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها، بعد أن أصبحت قيمة ما يدفع نظير الخدمة المؤداة لا يساويها أو لا يماثلها، فكان لزامًا أن يتدخل المشروع لإيجاد نوع من التوازن بين الخدمة وما يسدد مقابلها، وحتي تستمر تلك الجهات المنوط بها تقديم الخدمة في أداء عملها على أكمل وجه، وفي الوقت ذاته عدم إرهاق المواطنين برسوم مغالي فيها لتشجيعهم على تسجيل ممتلكاتهم.

وأوضحت فلسفة القانون أنه يستهدف تشجيع غير المصريين للإقامة والاستثمار في مصر، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وذلك بأن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابله بالجنية المصري.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 لرسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، وتناولت الفقرة الأولى من المادة الأولى تحديد الحد الأقصى بخمسة آلاف جنيه بالنسبة للمصري للرسوم التي يتم تسديدها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا.

أما الفقرة الثانية منها فحددت الحد الأقصى لغير المصري الذي يطالب ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى بثلاثين ألف جنيه بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي.

أما الفقرة الثانية من ذات المادة، حددت الحد الأقصى بخمسين ألف جنيه في حالة استثناء غير المصري من الأحكام الواردة بالبندين (1، 2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وذلك كله مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار.

فيديو قد يعجبك: