إعلان

"التعليم العالي" تحيل واقعة "خلود صابر" للتحقيق وتحمل جامعة القاهرة المسؤولية

04:00 م الأحد 21 فبراير 2016

الدكتور أشرف الشيحي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – وليد العربي:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، عبر بيان لها، تفاصيل واقعة استدعاء خلود صابر محمد محمد بركات، المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، من إسبانيا أثناء تحضيرها رسالة الدكتوراه بجامعة لوفان الكاثوليكية.

وأكدت الوزارة خلال البيان، على عدم صحة ما جاء من المصادر المجهلة، والتي أفادت أن وزارة التعليم العالي هي المسئولة عن اللبس الذي حدث في هذا الموضوع، حيث أرسلت للجامعة توصية صادرة عن إدارة الأمن واستطلاع المعلومات التابعة لوزارة التعليم العالي.

وأوضحت الوزارة أن الحقيقة المؤيدة بالمستندات أن جامعة القاهرة هي التي أرسلت خطابًا من الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، إدارة خدمة المواطنين، أقسام الشكوى والأمن والاستعلامات موقع من مديرة الإدارة أمل حسن إبراهيم، إلى مدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالي، نصه كالتالي "أرفق طي هذا الكتاب ما ورد إلينا من كلية الآداب مرفقاً بيه استمارات استطلاع الرأي الأمني الخاص بسفر الدراسة خلود صابر محمد بركات، المدرس المساعد بقسم علم النفس بالكلية إلى بلجيكا للاستفادة من المنحة المقدمة لها من جامعة لوفان الكاثوليكية، للحصول على الدكتوراه لمدة عام اعتبارًا من 1/10/2015 وإني أرجو من سيادتكم أن تتفضلوا مشكورين بالإفادة بالرأي"، وكان بصحبه هذا الخطاب استمارة استطلاع رأى صادرة من كلية الآداب جامعة القاهرة، ومختومة بختم شعار الجمهورية، ويحمل رقم 217 بتاريخ 3/9/2015 .

وأضافت الوزارة أنه يتضح من ذلك أن من طلب استطلاع رأي الأمن هو مكتب رئيس الجامعة، المشار إليه وليست إدارة الأمن بمكتب وزير التعليم العالي.

 

وأكدت الوزارة أنه كان ينبغي على جامعة القاهرة وهى الجامعة الأم، أن تراعى أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959، بشأن تنظيم الإجازات والمنح، حيث أوردت الفقرة الثانية من المادة السابعة "لا يجوز أن ترخص أي جهة سواء كانت وزارة أو مصلحة أو مصلحة عامة أو هيئة في إجازة دراسية لأحد موظفيها إلا بعد أخذ رأي اللجنة التنفيذية، ووفقاً للقواعد المقررة ". وهو ما لم تطبقه جامعة القاهرة؟.

وأشارت الوزارة، إلى أن تنص المادة 14 من ذات القانون "لا يجوز لأي فرد أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات وهو أيضاً وزير التعليم العالي، وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت في قبول المنحة أو رفضها "، وهو ما لم تطبقه جامعة القاهرة.

وطرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سؤال "هل قامت جامعة القاهرة بتطبيق القانون في هذا الصدد لكي يصبح سفر الباحثة خلود صابر محمد بركات يتفق وصحيح القانون؟"، مع العلم أن وزارة التعليم العالي ممثلة في رئيس الادارة المركزية للبعثات قد أرسلت خطاباً لجامعة القاهرة في هذا الخصوص، مؤرخ في 18/11/2015 مفاده بأنها ليست لديها مانع من وضع المذكورة تحت الاشراف العلمي للبعثات في حالة انطباق المادة 18 من قانون البعثات على سيادتها في حالة توافرها، وطالبت الادارة بموافاتها بباقي المستندات اللازمة والضرورية وطبقاً للقواعد المتبعة بالإدارة.

وأكدت الوزارة أنه لم يصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أي توصية بعودة الباحثة من الخارج كما ذكر في الصحف على غير الحقيقة حيث أن ادارة البعثات بالوزارة لم تخطر من قبل الجامعة بسفر الباحثة، والأمر بديهي نظراً لعدم اكتمال الإجراءات المنصوصة عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1959 المشار إلية بعالية.

وأنه لو تم مراجعة الأوراق والمنحة المقدمة للدراسة بإدارة البعثات بوزارة التعليم العالي لتم مراجعة الجامعة المانحة، والتأكد من كونها جامعة رسمية معترف بها ومعادلة بمصر قبل إرسال الدارسة لها ولتم كذلك مراجعة مدة المنحة فهل يعقل أن تقدم منحة للحصول على الدكتوراه مدتها عام واحد وهو أدني من الحد الأدنى المعترف به عالميا وهو عاميين كاملين.

وأشارت الوزارة إلى أن الأمر كله تم دون علم أو موافقة أو مراجعة أو اعتماد وزارة التعليم العالي وبالمخالفة للقانون ويجب أن يتم مسائلة من ارتكب الخطأ ووافق عليه.

وأنهت الوزارة أن وبالنظر إلى ما تم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن بالمخالفة للقانون، فقد أصدر الدكتور وزير التعليم العالي قراره إلى الدكتور رئيس جامعة القاهرة بإحالة ملف الموضوع كاملاً للتحقيق، مع ضرورة موافاته بنتيجته وبما يتم اتخاذه من إجراءات على وجه السرعة في هذا الشأن.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان