لأول مرة.. شركة تسويق عقاري أمام الاقتصادية في جنحة "سلوك خادع في مواصفات التعاقد"
كتب : مصراوي
مدينة العلمين
كتب- محمد الصاوي:
حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 14 فبراير المقبل، لنظر جنحة ضد شركة " م س. " لتسويق وتطوير المشروعات العقارية؛ بدعوى عدم الالتزام بتجنب السلوك الخادع وضمان المواصفات التي تم التعاقد على أساسها والخاصة بوحدة سكنية في مدينة العلمين.
وتعد هذه أول جنحة من هذا النوع تنظر أمام المحكمة الاقتصادية ضد شركة تسويق عقاري.
وأقام مدير مؤسسة ليجال كومباس للمحاماة والاستشارات، إبراهيم رجب المحامي، الجنحة رقم 5 لسنة 2025، وقال إن الشركة مارست "السلوك الخادع" ولم تلتزم بضمان تسليم المبيع بالمواصفات المثبتة في عقد البيع والمتعلق بوحدة سكنية في مشروع الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وتنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك على: "التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع بخصوص طبيعة السلعة، وصفاتها، وسعرها، ومصدرها، وشروط التعاقد، أو أي معلومات جوهرية"، وتهدف المادة لحماية المستهلك من الغش والممارسات غير العادلة، وحددت 11 عنصرا يلتزم المورد بتجنب الخداع فيها، وفق الدعوى.
كما نصت المادة 20 من القانون على أنه: "يضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها."
وقال المحامي إن قانون حماية المستهلك قرر صراحة عقوبة مخالفة المادة 9 منه بالمادة 66 منه، والتي نصت على أنه: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون.
وتابع: وحددت المادة 65 عقوبة مخالفة المادة 20 من القانون، حيث نصت على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المواد 10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثالثة من هذا القانون".
اقرأ أيضًا:
خمسيني يهتك عرض طفلة داخل "سوبر ماركت" بالجيزة.. ما قرار الجنايات؟
صرخة خلف الزحام.. عندما تحول "شارع الطالبية" إلى مسرح لجريمة تحرش