إعلان

رغم وفاتهما.. لماذا أدرجت النيابة "مرسي والعريان" على قائمة الإرهابيين؟

04:41 م الخميس 16 فبراير 2023

مرسي والعريان - أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

رغم وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو 2019، والقيادي الإخواني عصام العريان في أغسطس 2020، أدرجتهما النيابة العامة على القائمة الرسمية للإرهابيين.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 14 فبراير 2023 قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2023 بإدراج 10 من قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين بينهم "مرسي والعريان" بقضية "أحداث الاتحادية" الصادر فيها حكمًا نهائيًا باتًا ضدهم.

كانت محكمة النقض قضت في أكتوبر 2016 بتأييد السجن 20 عامًا على الرئيس السابق محمد مرسي و3 من مساعديه، و5 من قيادات الإخوان في قضية أحداث الاتحادية عقب رفض الطعن المقدم من دفاعهم.

فماذا يترتب على قرار الإدراج قانونًا؟

حدد قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وتعديله بالقانون 14 لسنة 2020 الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين كالتالي:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه وفقدان شرط حسن السمعة لتولي الوظائف.

3- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات قطاع الأعمال

4- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر

5- تجميد الأموال المملوكة للإرهابي سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال والأصول الأخرى الخاصة التي بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

6- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.

وفي حالة "مرسي والعريان" فإن الآثار المترتبة على إدراجهما على قائمة الإرهابيين هي "تجميد الأموال والأصول" المملوكة لهما وإحالتها بعد استيفاء الإجراءات القانونية للخزانة العامة.

وتوضح المادة 1 من القانون معنى "تجميد الأموال" بأنها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها، أو أي أصول أخرى استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

أمّا عن صدور قرار الإدراج من النيابة العامة، فإنه جاء وفقًا للمادة 8 مكررًا المضافة بقانون رقم 11 لسنه 2017، ونصت على أنه "للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان مدرج أو غير مدرج على قائمة الإرهابيين أن يأمر بالتحفظ على الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.. ويعرض أمر التحفظ على الدائرة المنصوص عليها بالمادة 3 خلال شهر من تاريخ صدوره للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله".

لكن القانون، أجاز في المادة (6 / فقرة ثانية) لذوي الشأن تضمين الطعن على القرار بطلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.

اقرأ أيضًا|

بالأسماء.. قرار بإدراج مرسي والبلتاجي والعريان على قائمة الإرهابيين

بينهم الضابط الخائن "عويس"..إدراج 140 من "أنصار بيت المقدس" على قائمة الإرهابيين

فيديو قد يعجبك: