إعلان

الإدارية تقضي بصحة تعيينات كاتب رابع في النيابة الإدارية

10:31 م السبت 27 أبريل 2019

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 277 لسنة 2017 المؤرخ 1 يوليو 2017؛ فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017، والمتضمنة تعيينها بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال إجراءات تعيينها بتلك الوظيفة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات السيد نواب رئيس مجلس الدولة.

وجاء في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق والمُستندات المُرفقة بملف الدعوى، أن هيئة النيابة الإدارية قد أعلنت بتاريخ 30/8/2016 بموجب الإعلان رقم (1) لسنة 2016 المنشور بالصحف الرسمية عن حاجتها لشغل وظائف كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية من الحاصلين على معهد إعداد التجاريين شعبة قانون ودبلوم المدارس الثانوية التُجارية نظام الخمس سنوات والثانوية العامة وما يُعادلها للعمل ككاتب رابع تحقيق بالنيابة الإدارية على مستوى الجُمهورية وما يُسند إليه من أعمال مُماثلة، وإذ رأت المُدعية توافر الشروط المُتطلبة لشغل تلك الوظيفة بها، فقد بادرت في الميقات المضروب بالتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب بغية الظُفر بشغل تلك الوظيفة، مُرفقًا به المُستندات المُسطرة بالإعلان المذكور.

وتوافرت بشأنها كافة الشروط المتطلبة لشغل تلك الوظيفة واجتازت كافة الاختبارات المُقررةَ، وقُرْت عينُها بإدراج اسمها بقوائم الناجحين بالمُسابقة رقم (1) لسنةِ 2016، ثُمَّ أُثلجَ صدرُها بصدورِ قرارِ رئيسِ هيئةِ النيابةِ الإداريةِ رقمِ 260 المؤرخ 21/6/2017 بتعيينِها بوظيفةِ كاتب رابع بالمجموعةِ النوعيةِ للوظائفِ المكتبية على الدرجةِ الرابعةِ المكتبيةِ (ب)، غير أنها فوجئْت بعد ذلك بصدور قرار المستشار رئيسِ هيئةِ النيابةِ الإدارية رقم 277 لسنة 2017 المؤرخ 2/7/2017 ناصًا في مادتِه الأولى على وقف تنفيذ قراراته أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017، وناصًا في مادته الثانية على تشكيل لجنة لفحص صحة إجراءات المسابقة محل القرارات المشار إليها، ووسائل الاختيار، وضوابط ومعايير الاختيار، وكذا لتحديد صحة ما أثير من وقائع تشكل مخالفة للقانون، وأعقب ذلك صدور قرار المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية المطعون فيه رقم 302 المؤرخ 15/7/2017 متضمنًا سحب قراراتِ أرقامِ 260 و261 و262 لسنةِ 2017 ، ومُقررًا في مادتِه الثانيةِ تشكيلَ لجنةٍ لوضعِ الضوابطِ والمعاييرِ التي تُتخذ أساسًا للاختيار في المُسابقة رقم (1) لسنة 2016 وتحديدِ الإجراءاتِ واجبةِ الإتباعِ لضمانِ سلامةِ وصحةِ النتائجِ التي سيسفرُ عنها إعمالُ تلك الضوابطِ والمعاييرِ، على أنْ تنتهي اللجنةُ من أعمالِها في حدٍّ أقصاه 18/7/2017، ومُحددًا في المادةِ الثالثةِ منه رئيسَ وأعضاءَ اللجنةِ المُشارِ إليها سابقًا، وهو ما لم ترتضيه المُدعية فنهضْت لإقامةِ دعواها الماثلةِ طعنًا عليه بالإلغاءِ، ومن حيثُ إنه متى كان ما تقدمَ.

وتابعت المحكمة أن الأصل أن جهة الإدارة تترخص بما لها من سلطة تقديرية في التعيين بالوظائف العامة بلا معقب عليها إلا إذا ثبت إساءة استعمالها للسلطة والانحراف بها، واستثناءً من ذلك إذا أعلنت جهة الإدارة عن حاجتها لشغل وظائف معينة وفقًا لشروط معينة متطلبًا توافرها في المتقدمين واتجهت إرادتها إلى هذا الأمر، فعندما يتقدم مرشحون لشغل تلك الوظائف وتتوافر فيهم جميع الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف والتي منها اجتياز الاختبارات والمقابلات من قبل الجهات المختصة بالجهة الإدارية، وصدور قرار التعيين صحيحًا بعد استيفائه كافة الإجراءات المقررة قانونًا، فإنها يكون بمنأى عن الإلغاء.

وأشارت إلى أنه لما كانَ البيّنَ مِن الأوراق، أنَّ الهيئةَ المُدعَى عليها قد ارتكنت في إصدار القرار المطعون فيه رقم 302 لسنة 2017 إلى تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 277 لسنة 2017 والمنوط بها الاختصاص المذكور بالمادة الثانية من ذات القرار والسالف ذكرها، والتي انتهت إلى أن قرارات التعيين أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 قد شابها العديد من المخالفات والتجاوزات - على النحو الوارد تفصيلًا بتقريرها – وبناءً عليه انتهت اللجنة إلى إلغاء تلك القرارات فيما تضمنته من تعيين عدد 1591 لشغل وظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية بناءً على المسابقة رقم 1 لسنة 2016 لعدم المشروعية.

وأوضحت أن الجهة الإدارية أمر هذا التقرير على محملِ الجدِّ، وأصدرت قرارها المطعون فيه بسحب قرارات التعيين، ومن حيث أن قرارات التعيين قد مرت بالمراحلِ والسُننِ المُقررةِ للمُفاضلةِ بين المتقدمين وانتهتْ تلك الإجراءاتُ إلى الكشفِ عن شخصيةِ أفضلِ المُرشحين لشغلِ الوظيفةِ ، فلا يسوغُ للسلُطةِ المُختصةِ بالتعيينِ إلغاءُ الإعلانِ عن الوظيفةِ وما يترتبُ عليه من إجراءاتٍ بعد صدور قرار التعيين من السلطة المختصة ومروره بالقنوات القانونية المقررة، إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية وواقعية، وإلا كان الإلغاء مستهدفًا تحقيق أغراض شخصية تنحرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام وتصمه بعيب الانحراف بالسلطة ويضحى وقتها خليقًا بالإلغاء، الأمر الذي يتعين معه المُضي قُدمًا في الإجراءات الخاصة باستكمال إجراءات تعيين من وقع عليهم الاختيار وتسليمهم العمل ما لم يظهر من الأسباب القانونية ما يمنع من تعيينهم، وحيث خلت الأوراق مما ينال من توافر شروط التعيين بالمدعية أو ارتكابها غش أو تدليس أو تزوير أو وجود مانع يحول بينها وبين شغل الوظيفة المشار إليها.

فيديو قد يعجبك: