إعلان

تنحي قاضي منح الصيغة التنفيذية لعودة النائب العامة السابق لمنصبه

12:57 م الأحد 23 يونيو 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ صهيب ياسين:

قررت محكمة استئناف القاهرة دائرة 120 طلبات رجال القضاء، الأحد، برئاسة المستشار سناء خليل، بالتنحي عن نظر جلسة  طلب عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، للحصول على الصيغة التنفيذية لعودته لمنصبه للمداولة لـ ستشعارة الحرج.

في بداية الجلسة قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار عبد المجيد محمود في مرافعته أن الحكم الصادر عن المحكمة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، في منصب النائب العام وعودة المستشار عبدالمجيد محمود، إلى منصبة كنائب لعموم مصر هو حكم قابل للتنفيذ الجبري، باعتباره قد صدر من إحدى دوائر محكمة الاستئناف العالي.

وأشار المستشار سعد الدين إلى أن نصوص قانون المرافعات نصت علي انه إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصيغة التنفيذية، يتم تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية طبقًا لباب الأوامر على العرائض، وأنه في حال عدم وجود قاضي الأمور الوقتية يقدم طلب وضع الصيغة التنفيذية للقاضي الذي نظر الدعوى رئيس المحكمة علاوة علي ما نصت علية المادة 195من ذات القانون من أن الأوامر على عرائض تصدر خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

وأضاف سعد إلى أن المطروح علي المحكمة، هو طلب وليس دعوى لا يعول فيه علي مبدأ المواجهة أو إعلان الخصوم ذلك أن الخصوم الاصليين غير مختصمين وإنما المختصم في هذا الطلب هو قلم الكتاب.

وأكد إنه في ضوء ما تقدم من أحكام القانون فان رئيس المحكمة عليه أن يفصل في وضع الصيغة التنفيذية، وفقا لشروط علية أن يتحقق منها بنفسه وفي مقدمتها ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري، لافتًا الى أن الحكم الصادر عن الدائرة في القضية تنطبق عليه شروط التي تجعله نافذ بقوة القانون بمجرد صدوره وان الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ.

وأوضح  سعد الدين أن الطلب المعروض على المحكمة لا يجوز التدخل فيه ولا ينطبق عليه المواجهة بين الخصوم طبقًا لنصوص القانون، ومن ثم وجب على المحكمة ان تصدر هذا الأمر خلال 24 ساعة طبقا لما له من صفة الاستعجال واعمالا لصحيح حكم المادة 195 من قانون المرافعات

وذكر في مرافعته أن الطلب تم تقديمه قبل ثلاثة أشهر إلى المحكمة غير أنه لم يتم الفصل فيه في غضون الفترة المحددة قانونا''24 ساعة'' تارة باسم رد المحكمة وهو امر غير جائز وتارة اخرى لحضور من يمثل الخصوم في الدعوى الاصلية مع أن الطلب ليس دعوى ولا يجوز التدخل فيها، فضلا عن أنه ليست له حجية ويجوز للمحكمة سحبه وإصدار امر اخر مسبب طبقا للقانون وهو الامر الذى يشير بوضوح الى وجود مماطلة وتسويف في وضع الصيغة التنفيذية على حكم نافذ.

ومن جانبهم قال ممثل هيئة قضايا الدولة إن الحكم غير قابل للتنفيذ الفوري وأنه حكم منعدم ومطعون عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض نظرا لمخالفته صحيح أحكام الدستور.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان