إعلان

هل مبلغ التأمين بعد الوفاة يعد ميراثًا؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

03:07 م 09/04/2026 تعديل في 04:48 م

الدكتور علي فخر متحدثا عن الميراث الشرعي

تابعنا على

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتصلين يقول فيه: توفي عامل وترك زوجة وولدين ووالد، وبعد فترة قامت شركة التأمين بصرف مبلغ مالي، ثم توفي والده بعد ذلك، فهل يُعد هذا المبلغ ميراثًا يُقسم بين الورثة أم يخص الزوجة والأبناء فقط؟ موضحًا أن التركة الأصلية تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، حيث يكون للزوجة الثمن، وللأب السدس، وما تبقى للولدين مناصفة بينهما تعصيبًا بعد أصحاب الفروض.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هذا التقسيم يتعلق بالتركة الأصلية التي تركها المتوفى وقت وفاته، وهي التي تُوزع وفق أحكام الميراث المعروفة بين الورثة المستحقين.

حكم المبلغ الذي صرفته شركة التأمين بعد الوفاة؟

وأشار إلى أن المبلغ الذي صرفته شركة التأمين بعد الوفاة يختلف حكمه، حيث لا يُعد في الأصل من التركة، وإنما يخضع لطبيعة صرفه واللوائح المنظمة له، فإذا كان منصوصًا على أنه يُصرف للورثة بشكل عام، فإنه في هذه الحالة يُعامل معاملة التركة ويُقسم بينهم وفق الأنصبة الشرعية.

وأضاف أنه إذا كانت لوائح الشركة تنص على صرف هذا المبلغ لفئة معينة، كأن يكون مخصصًا للزوجة فقط أو للأبناء أو للأب أو لعدد محدد منهم، ففي هذه الحالة يتم توزيعه وفق ما حددته هذه اللوائح، ولا يُلزم تقسيمه على جميع الورثة.

وأكد أن هذا المال يُعد في حقيقته تبرعًا من الشركة، وللمتبرع الحق في تحديد الجهة التي يذهب إليها هذا المال، ولذلك يتم العمل بما نصت عليه اللوائح المنظمة، سواء كان للورثة جميعًا أو لبعضهم دون الآخر.


اقرأ ايضًا:
كيف يتوب من ارتكب إحدى الكبائر وما علامات القبول؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح سُنة أم واجبة

هل يجوز تفسير القرآن الكريم بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء ترد

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان