دار الإفتاء المصرية
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن، وهل يعد ذلك من البدع في الدين، أم هو من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
دَفن الميت فرضُ كِفَايَةٍ
تقول لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء إن مِن المُقَرَّرِ شرعًا أنَّ دَفنَ الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله تعالى في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقد حَثَّ الإسلامُ عليه، وأَجمَعَ المسلمون على أنَّ دَفن الميت ومُوَارَاةَ بَدَنِهِ فرضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قام به بَعضٌ مِنهم أو مِن غيرهم سَقَط عن الباقين.
فعل وارد في السُّنة وعن السلف الصالح
أوضحت اللجنة، في بيان فتواها، أنه لا مانع شرعًا من وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن وهو وارد في السُّنة المُشرَّفة وفعل السلف الصالح؛ بأن يوضع عند دفن الميت حجرٌ أو تُرابٌ أو لَبِنةٌ؛ يُرفَع به رأسُه ويُسند به جسدُه تشبيهًا بالحي إذا نام.
واستشهدت اللجنة بما ورد عن ابن جريج، عن أَبِي بكرِ بن مُحمَّد، عَن غير واحدٍ مِن أصحابهم: "أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وُسِّدَ لَبِنَةً جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ؛ تَدْعَمُهُ وَلَا تُجْعَلُ تَحْتَ خَدِّهِ"، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه: لَبِنَةٌ صَحِيحَةٌ أَمْ كُسَيْرَةٌ؟ قَالَ: "بَلْ لَبِنَةٌ" أخرجه عبد الرزاق.
اقرأ أيضاً:
ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟.. أمين الفتوى يجيب
هل على الزوجة إثم إذا أخذت من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب