إعلان

هل "خَارْجَة الزوج المتوفى" من حق الزوجة أم تدخل ضمن الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب - علي شبل:

11:51 ص 23/09/2025

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

تابعنا على

"أنا قبضت الخَارْجَة الخاصة بزوجي بعد وفاته، فهل هذه الأموال ملكي وحدي أم لأولاده حق فيها؟ وهل يجوز أن أخرجها صدقة على روحه؟".. سؤال تلقاه وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن ما يُعرف بالخَارْجَة يتم تحديده وفقًا للوائح وقوانين التأمينات الاجتماعية، وليس باعتباره من التركة التي تُقسّم على الورثة، فإذا صرف الشيك باسم الزوجة وحدها، فإنها تكون المستحقة له دون غيرها، ويحق لها أن تتصرف فيه كيفما تشاء.

وبيّن أن هناك فرقًا بين المستحقات المالية السابقة على الوفاة، مثل رواتب أو مستحقات متأخرة، فهذه تدخل في التركة وتوزع على الورثة باعتبارها ملكًا للمتوفى، أما المبالغ التي تُستحق بعد الوفاة مثل الخَارْجَة أو معاش الأرملة، فهي مستحقات خاصة بمن نصّت اللوائح على استحقاقهم، ولا تعتبر من التركة.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه يجوز للزوجة أن تخرج من هذه الأموال صدقة على روح زوجها، ما دامت قد استوفت إجراءات الصرف من جهة التأمينات وتم تحديد أنها حق خاص بها.

ما كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة؟

وضمن أحكام التركة الشرعية، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم كتابة الأب أو الأم أموالهما للبنات، لافتا إلى أن هناك فرقًا بين تملّك المال على قيد الحياة وبين تملّك الورثة للمال بعد الوفاة، حيث إن المال بعد الوفاة يدخل في حكم الميراث ويُقسّم بين الورثة وفق الشريعة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن لكل وارث حقًا في التركة سواء كان من البنات أو الزوجة أو الأب أو الأم أو الإخوة الأشقاء أو غيرهم، مشددًا على أنه إذا كان التصرف بنية حرمان أحد الورثة من الميراث فهو غير جائز، أما إذا كان الهدف إدخال السرور على البنات في حياة والدهم دون نية الحرمان، ودون أن يكون ذلك بكل المال، فلا مانع.

وأضاف: "لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث، وقد يُحرم بعض الأقارب الذين لهم نصيب شرعي من الإرث، مثل الإخوة أو الأعمام أو أبناء الأعمام، من حقوقهم، وهذا يُعد تحايلاً".

وأكد على أنه إذا كان التصرف لا ينطوي على نية حرمان أو إضرار بأحد الورثة، ولم يشمل كل الأموال، فإن الأمر جائز شرعًا.

اقرأ أيضًا:

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب

هل صلاة النوافل على كرسي لها نصف الثواب؟.. امين الفتوى يوضح (فيديو)

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان