إعلان

زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه فما حكم طلب الطلاق للضرر من عدم النفقة؟.. مجدي عاشور يوضح

03:35 م الخميس 09 مارس 2023

الدكتور مجدي عاشور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-محمد قادوس:

تحت عنوان #دقيقة_فقهية، نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردا على سؤال تلقاه من سائلة تقول : زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه ، واستأذنته في أن أعمل لأساعده لكنه لا يوافق ؛ فما حكم طلب الفُرقة (أي الطلاق) منه لعدم النفقة؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلا:

أولًا : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرًا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق .

أمَّا إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

ثانيًا : اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين :

الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .

والثاني : ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور بأنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع من أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".

فيديو قد يعجبك: