إعلان

ذنوب لا يمحوها الحج المبرور...تعرف عليها

08:01 م الثلاثاء 12 يوليه 2022

ذنوب لا يمحوها الحج المبرور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

من المعروف أن الحاج يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، لكن هل يكفر الحج المبرور جميع الذنوب التي ارتكبها الإنسان حتى ولو كانت من الكبائر؟

"حقوق العباد لابد أن ترد لأصحابها والحج لا يمحو ذنبها" يجيب الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، في حديث خاص لـ مصراوي، ذاكرًا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (رواه البخاري ومسلم).

وقال صلى الله عليه وسلم :" الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله علية وسلم قال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ، فكل هذا من عفو الله تعالى ومنه وكرمه.

وأكد الدكتور البدري أن الله يغفر بالحج الذنوب صغيرها وكبيرها أما حقوق العباد فلابد أن ترد لأصحابها فقال الحافظ ابن حجر في الفتح:عند قول المصطفى صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وقال الأبي قال القرطبي: أما الحج والعمرة فلا يهدمان إلا الصغائر وفي هدمهما للكبائر نظر.

وقال الأبي: قلت الأظهر هدمها ذلك، وذكر القرافي أن الذي يسقطه الحج إثم مخالفة الله تعالى فإن التشبيه بيوم الولادة يقتضي سقوط تبعات العباد وقضاء الصلوات والكفارات وليس كذلك، وأجاب بأن لفظ الذنوب لا يتناولها؛ لأن حقوق الله وحقوق عباده في الذمة ليست ذنبا إنما الذنب المطل فيه، فيتوقف حق الآدمي على إسقاط صاحبه، فالذي يسقطه الحج إثم مخالفة الله فقط.

وقال البدري أن إيضاح ذلك أن الأعيان المغصوبة ليست ذنبا، وإنما الذنب أخذها من مالكها بغير اختياره وحبسها عنه، وكذا أعيان الصلوات والزكوات ليست ذنوبا، وإنما الذنب تأخيرها عن وقتها، والحاصل أن الحج يسقط الصغائر اتفاقا وكذا الكبائر على ما قاله الحافظ والأبي، وأما التبعات كالغيبة والقذف والقتل: فعند الحافظ تسقط وعند القرافي لا تسقط، وأما الصلوات المترتبة في الذمة والكفارات والديون والودائع ونحوها من الأعيان المستحقة للغير فلا تسقط بالحج ولا غيره بإجماع الشيوخ، وقال البدري أنه في حالة عجز العبد عن استحلال المستحق لموته أو للخوف منه فليلجأ إلى الله تعالى فإنه يرجى من كرمه أن يرضي خصمه عنه يوم القيامة

فيديو قد يعجبك: