إعلان

فتاوى_الحج.. ما حكم قطع الطواف للصلاة؟

08:28 م الأحد 11 أغسطس 2019

الطواف بالكعبة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - سماح محمد:

ورد سؤال إلى الدكتور على فخر - أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء المصرية - يقول: "أثناء الطواف قد يقام للصلاة، فما حكم قطع الطواف للصلاة؟.

فاجأب فخر قائلاً: إن الطواف حول الكعبة يعنى الدوران حول بيت الله الحرام، والتى قال فيعا المولى عز وجل: {إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}.. [البقرة : 158].

وأوضح أمين الفتوى مجيبا على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي برنامج "بريد الإسلام" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم أن من الطواف ما هو واجب كطواف الإفاضة، ومنه ما هو سنة كطواف القدوم، ويشترط في الطواف الموالاة كالصلاة، فلا يقطع إلا لعذر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم والى في طوافه ولم يقطعه، وقال صلى الله عليه وسلم "خذوا عني مناسككم"، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا "الطواف بالبيت صلاة".

وأكد فضيلته أن الصلاة من الأعذار الموجبة لقطع الطواف، لأن الطواف وإن كان واجبًا فإن الصلاة المكتوبة أوجب، لأنها من أركان الإسلام الخمس ويجب أداؤها في أوقاتها، لقول الله عز وجل "فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا".
وعلى هذا فإذا أقيمت الصلاة المكتوبة على من يطوف طوافًا مفروضًا أو مندوبًا، فله أن يقطع الطواف ويصلي، ثم إما أن يبتدئ الطواف من أوله ولا يبني على ما فعل، وإما أن يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها، ويعيد هذا الشوط الذي قطع في أثنائه، ويبني على الأشواط السابقة.

فيديو قد يعجبك: