إعلان

هل يجوز احتساب نفقة المرأة في بيتها من زكاة مالها؟.. الإفتاء تجيب

06:00 م الأحد 05 يونيو 2022

زكاة المال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

"هل مال الزوجة الذي ينفق على أولادها مشاركة لزوجها يعتبر من زكاة مالها؟" سؤال ورد دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا حكم الشرع في إعطاء أحد الزوجين زكاة الآخر.

"لا يجوز اعطاء الزكاة للأصول أو الفروع" يقول الدكتور محمود شلبي أنه لا يصح أن يعطي المسلم زكاته لوالده أو والدته أو لابنه او ابنته، والزوج كذلك لا يمكن أن يعطي الزوج الزكاة لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، ولكن العكس يجوز، فللزوجة أن تعطي للزوج زكاتها لو ينطبق عليه مصرف من مصارف الزكاة، كأن يكون فقيرًا أو مسكينًا أو كان عليه دين وغير قادر على سداده، فيجوز في هذه الحالة أن تعطي الزوجة لزوجها الزكاة، ولكن يؤكد شلبي أن على الزوجة أن تملكها له ثم يتصرف فيها كما يشاء، يسد دينه أو ينفقه في المنزل.

وأكد شلبي أنه لا يصح للزوجة أن تصرف في المنزل وتنوي بهذا الإنفاق الزكاة، بل عليها أن تملكه المال أولًا إن توفرت فيه شروط الزكاة، ويتصرف بعدها الزوج في هذه الأموال، لكن أن تنفق هي مباشرة من زكاة المال فهذا لا يصح.

فيديو قد يعجبك: