إعلان

ما حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

06:36 م 21/12/2025

حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟

تابعنا على

ما حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، قالت لجنة الفتوى: لقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة الشرعية؛ حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله -الأب والجد وإن علا- وكذلك الأم والجدة وإن علت، ولا يدفعها إلى فرعه -أولاده وأولاد أولاده وإن سفل-؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال، ولأنه -أي المزكي- تجب عليه نفقة أصله وفرعه؛ فيعطيهم من أصل ماله ولا يعطيهم من زكاته.

وبناء عليه، تقول لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء: فلا يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لأولاده لغرض الزواج.

ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.

اقرأ ايضًا:

هل يكره صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون الذكور؟.. أمين الفتوى يجيب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان