إعلان

أحكام زكاة الأنعام.. علي جمعة يوضح 6 شروط لوجوب الزكاة فيها ونصابها

12:19 ص الإثنين 01 فبراير 2021

الدكتور علي جمعة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

واصل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، شرح فقه العبادات، مبتدئا بفقه الطهارة والوضوء، مرورا بفقه الصلاة والجنائز، وصولا إلى فقه الزكاة.

وفي ثالث حلقات فقه الزكاة، أوضح جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أحكام الزكاة في المواشي، قائلًا إنه تجب الزكاة في الأنعام وهي (الإبل-البقر-والغنم) وإنما الزكاة في هذه الأصناف من الماشية بالشروط التالية:

شروط وجوب الزكاة فيها :

1- الإسلام (فلا تجب على غير المسلم، وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه وإلا فلا).

2- الحرية (فلا تجب على رقيق، وأما الآن فلا يوجد رقيق فتم تحريرهم بموجب اتفاق عالمي، والحمد لله رب العالمين).

3- الملك التام (فلا زكاة في غير المملوك كالأشياء المباحة والموقوف على غير معين، ولا فيما ملك ملكا ضعيفا كملك المكاتب لما اكتسبه حال كتابته).

4- النصاب (وسيأتي مقدار نصاب كل صنف من أصناف المواشي).

5- الحول (وهو أن يمر على ملك النصاب عام كامل (عام هجري) فإن نقص العام فلا زكاة.

6- السوم (أي الرعي في مرعى مباح بإسامة صاحبها أو نائبه، فإن علفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيها وإن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم وجبت زكاتها وإلا فلا، وأغلب الماشية في مصر تعلف لندرة المراعي ولتعود مربي المواشي على ذلك، ولذا فإن أغلب من يمتلكون الإبل أو البقر أو الغنم ليس عليهم زكاة، لأنها معلوفة).

نصاب زكاة المواشي:

أولا : في الأنعام وتشمل (الإبل ـ البقر ـ الغنم)

1- الإبل : (في الخمس شاة كل) من يمتلك خمسة من الإبل يخرج شاة جذعة ضأن، أو ثنية معز، والجذعة من الضأن هي ما لها سنة ودخلت في الثانية، والثنية من المعز ما لها سنتين ودخلت في الثالثة.

وفي العشر (من الإبل) شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي ما لها سنة ودخلت في الثانية من الإبل، وفي ستة وثلاثين بنت لبون وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة مثل من الإبل، وفي ست وأربعين حقة، وهي ما لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وفي إحدى وستين جذعة وهي ما لها أربع سنوات ودخلت في الخمسة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون (وما بين النصابين يسمى وقصا أي عفوا فلا يتعلق به الواجب على الأصح)، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، بمعنى إذا كان العدد أكبر من مائة وإحدى وعشرين بأن وصل إلى مائة وأربعين يكون النصاب حقتان وبنت لبون (على الخمسين حقة وعلى الأربعين بنت لبون) وإذا كان العدد مائة وخمسين يكون ثلاث حقاق وهكذا.

2- البقر : وأول نصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع والتبيع سمي تبيعًا لأنه يتبع أمه في المرعى هو ابن سنة ودخل في الثانية ولو أخرج تبيعة أجزأت بطريق الأولى حيث الأنثى خير من الذكر لأنها تلد وتنمو ثروتها، وفي الأربعين مسنة وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لتكامل أسنانها، ولو أخرج عن أربعين تبيعين أجزأ على الصحيح وعلى هذا أبدا فقس.

3- الغنم : وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثالث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة.

فيديو قد يعجبك: