إعلان

هل يلزم أبناء الزوج الإنفاق على زوجة أبيهم؟.. أمين الفتوى يجيب

05:52 م الأحد 31 أكتوبر 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على يوتيوب، تقول فيه السائلة: "هل أولاد الزوج ملزومون بالإنفاق على زوجة أبيهم وليس لها أبناء؟"

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن الأصل أن أبناء الزوج ليسوا ملزمين بالنفقة، وأوضح فخر أنه إن كان زوجها على قيد الحياة فهو المتكفل على مصاريفها ونفقتها، فهو الملزم بهذا، فإن توفي فلها نصيب من التركة، ولكن لا يكون أبناؤه ملزمين من بعده بالإنفاق عليها.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم السفر والخلوة مع زوجة الاب، وأكدت دار الإفتاء المصرية أن زوجة الأب محرمةٌ على التأبيد، وأن ذلك محل إجماع من العلماء ، ففيها قال الإمام ابن قُدامةَ في "المغني": "فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ)"، واستندت كذلك إلى قول البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه: "لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه -أو: أقتلَه-" رواه النسائي.

وفي رواية قال: "لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية.." فذكر الخبر كذلك، رواه سعيد وغيره. وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه.

فيديو قد يعجبك: