إعلان

عندي 35 عامًا ويرفض إخوتي خطبتي لأني أقوم على خدمتهم.. ماذا أفعل؟.. ومجدي عاشور ينصح

02:14 م الأحد 21 أغسطس 2022

الدكتور مجدي عاشور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من فتاة تقول : عندي خمسة وثلاثون عامًا ، وكلما تقدم لي خاطب رفضه إخوتي بسبب أني أقوم على أمور البيت وهم غير متزوجين ، فماذا أفعل ؟

وفي بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : هذه المسألة تدخل تحت ما يُسَمَّى «عَضْل الوَلِيِّ» ، وهو منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كلُّ طرفٍ منهما في الآخر .

ثانيًا : اتفق الفقهاء على أنه إذا خطب المرأةَ أو دعاها للزواج كُفْءٌ ، فإنه يجب على وليها تلبية ذلك ؛ فإن امتنع من تزويجه منها دون سبب مقبول فإنه يكون عاضلًا ؛ لأنه بذلك يدخل تحت نهي الله عنه في قوله تعالى الوارد في حق الأولياء : {فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ} [البقرة: 232].

ثالثًا : اختلف الفقهاء حول : متى يكون الولي عاضلًا ؟

فذهب الحنفيَّة إلى أنه لا يكون عاضلًا في حالتين :

الأولى : إذا كان المتقدم للخطبة أو الزواج غير كُفْءٍ لها .

والثانية : في حالة أن يكونَ مهر المرأة أقل من مهر المثل .

واشترط المالكيَّة في اعتبار العضل قصد الإضرار بها .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحق له الاعتراض في حالة نزول المهر عن مهر المثل ؛ لأن المهر محض حقها وعِوَضٌ يختص بها ، فهي لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله ، فبعضه أولى .

رابعًا: اختلف الفقهاء فيمن تنتقل إليه الولاية في حالة إذا ما تحقق عَضْلُ الوَلِـيِّ :

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أن الولاية تنتقل إلى ولي الأمر أو نائبه ، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأولياء : " فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "[أخرجه أبو داود] .

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن الولاية تنتقل من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد .

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أن ولاية الإخوة على أختهم في زواجها ليست مطلقةً ؛ فهي مرتبطةٌ بإذنها ورضاها ، ولا يحقُّ لهم الاعتراضُ إذا تقدَّم إليها خاطبٌ كفءٌ لها بمهر مِثلها ، بل يجب عليهم في هذه الحالة المسارعة في تزويجها ، وإلا فهو ظلمٌ يجوز لها رفع أمرها إلى القاضي لتزويجها منه ، وهو مذهب الجمهور ، وعليه القانون المصري .

فيديو قد يعجبك: