إعلان

تعرف على حكم الطلاق وهل تجوز الرجعة إذا تم عن طريق القضاء

07:55 م السبت 07 مارس 2020

تعرف على حكم الطلاق وهل تجوز الرجعة إذا تم عن طريق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول: تم الطلاق عن طريق القضاء فهل تجوز الرجعة؟

في ردها على السؤال، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أنه إذا طلقت المرأة عن طريق القضاء فقد بانت من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني ، وبينونة كبرى إن كان الطلاق الثالث.

واشارت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، إلى أنه إذا أراد الرجل أن يُرجع زوجته إليه بعد الطلاق الأول أو الثاني فإنه يجب أن يتم ذلك على إثر عقد جديد بأركانه الشرعية المعتبرة من وجود ولي وشهود وصيغة وأن يكون العقد بمهر جديد ورضاها.

حُكم الطلاق في الشرع

أوضح العلماء أن حُكم الطلاق يختلف من حالة إلى أخرى، وذلك على النحو الآتي:

- الطلاق المُحرَّم: وهو الطلاق الذي يقع في حال كانت المرأة حائضاً، أو نفساء، أو في حال طهرٍ جامعها فيه.

- الطلاق الواجب: إذ يجب على الزوج أن يُطلّق زوجته إذا تسبّب هذا الزواج في مخالفة الأحكام التي أوجبها الله، أو نهى عنها؛ ومثال ذلك أن يطلّق الزوج زوجته إذا كان لا يستطيع أن يُنفِق عليها إلّا من مال مُحرَّم، بحيث لا يكون خائفاً على نفسه من الوقوع في الزنا، كما يجب الطلاق على من حلف أن يمتنع عن جماع زوجته؛ وهو ما يسمّى بـ "المولي"، حيث يُمهل مدة أربعة أشهر، ففي حال عدم رجوعه عن يمينه يجب أن يطلّق حتى لا يسبب الضرر لزوجته، كما يجب الطلاق كذلك في حالات التحكيم القضائي بين الزوجين في الشقاق والنزاع، ويؤثم الزوج إن امتنع عن ذلك، وعند ذلك يجوز للحاكم إيقاع الطلاق.

- الطلاق المكروه: إذ يُكرَه أن يُطلّق الرجل زوجته وهي في حالة طُهر جامعها فيه، بشرط أن لا تكون صغيرة لا تحيض، ولا يائسة، ولا حاملاً، كما يُكره الطلاق عند عدم الوجود الحاجة إليه؛ وذلك لما يسببه من الإضرار للزوج والزوجة والحرمان من مصالح النكاح بغير حاجة.

-الطلاق المُستحَبّ: يكون الطلاق مُستحَبّاً إذا إذا صعبت العشرة بين الزوجين وتعذّرت؛ كالطلاق في حالات الشقاق والنزاع، أو في حال تفريط أحد الزوجين في حقوق الله تعالى المفروضة عليهم، ولم يُجدِ عندها النصح والوعظ، ويُستحب كذلك في حال طلب الزوجة الخلع لتعذّر العشرة بين الزوجين، فيطلّقها حينئذٍ لمنع الضرر.

- الطلاق المباح: يكون مباحاً عند الحاجة إليه؛ لتعذّر تحقيق مصالح النكاح الشرعية، أو لسوء أخلاق الزوجة، في حال لم يخشَ الزوج على نفسه من الزنا إن طلّق زوجته.

فيديو قد يعجبك: