إعلان

فتاوى المرأة (53): ميراث الربيبة من زوج أمها

كتب - إيهاب زكريا:

10:00 ص 30/12/2018

فتاوى المرأة (53): ميراث الربيبة من زوج أمها

تابعنا على

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال: ما هي درجة قرابة امرأة بزوج أمها؟ وهل لها الحق في الإرث؟

الجواب : قال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء:

ابنة الزوجة بالنسبة إلى زوج أمها هي ربيبة له؛ قال تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِن}ْ.. [النساء: 23]، وقرابتها لزوج أمها هي قرابة مصاهرة من الدرجة الأولى، وهذا النوع من القرابة لا يعد سببًا من أسباب الميراث شرعًا، وبالتالي ليس لها الحق في الميراث من تركة زوج أمها: لا عن طريق الميراث؛ لأنها أجنبية عنه، ولا عن طريق الوصية الواجبة؛ لأن الوصية خاصة بالأحفاد غير الوارثين للمتوفى. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان