إعلان

خاص| ما حكم الصلاة بجلباب جاف أصابته نجاسة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

05:08 م الإثنين 07 مارس 2022

حكم الصلاة بجلباب جاف كان به آثار بول دون غسله

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - آمال سامي:

يقدم مصراوي خدمة "فتاوى النساء" لقرائه، وهي خدمة تتيح للنساء أن يطرحن أسئلتهن الخاصة واستفساراتهن الشرعية بشكل سري عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وقد ورد سؤال من أحد القراء عبر الرابط يقول فيه: "ما حكم الصلاة بجلباب جاف كان به آثار بول دون غسله؟"

يجيب على هذا السؤال لمصراوي الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، مؤكدًا أن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب من النجاسة ؛ لقوله تعالى : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ )، وأوضح البدري أنه لا فرق بين النجاسة الجافة والنجاسة الرطبة من جهة وجوب إزالتهما عند إرادة الصلاة ؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على اشتراط طهارة الملابس في الصلاة ، فهي لم تفرق بين النجاسة الجافة والنجاسة الرطبة.

وأشار البدري أن بول الآدمي وغائطه متفق على نجاستهما ويغسلان بالماء، إلا بول الصبي الرضيع، فيكتفي برشه عند الشافعية والحنابلة مع أنه نجس ، وأضاف أن الشافعية والحنابلة قرروا أن بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن (يتناول قبل مضي حولين) إن كان البول لطفلة يغسل مكان البول بإسالة الماء عليه، عملاً بالأصل في نجاسة الأبوال، وإن كان البول لذكر يرش عليه بالماء عن أم قيس بنت مِحْصَن أنها: "أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلّى الله عليه وسلم في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله"، ولخبر الترمذي وحسنه: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام"، وفرّق بينهما لأن بوله أرقّ من بولها، فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به.

وقال البدري إن هذا الرأي الأخير هو الراجح، لصحة الحديث الخاص والوارد فيه، فيقدم على الحديث العام الآمر بالاستنزاه من البول، أما المالكية فقالوا: يعفى عما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط الطفل، سواء أكانت أماً أم غيرها، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها، بخلاف المفرِّطة، لكن يندب لها غسله إن تفاحش.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان