إعلان

ما حكم الشرع في صلاة العاجز الذى علق بثوبه النجس؟

07:19 م السبت 16 ديسمبر 2017

ما حكم الشرع في صلاة العاجز الذى علق بثوبه النجس؟

كتب - محمد قادوس:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم الشريعة الإسلامية في صلاة العاجز في ثوبه النجس؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..

من عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهي الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء؛ لأنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وجاء في فقه الحنابلة: "إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله".

وقد جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية": "وقد اختلف الفقهاء في صلاة العاجز عن ثوب طاهر؛ فذهب الحنفية إلى أنه يتخير بين أن يصلي بالثوب النجس أو عاريًا من غير إعادة، والصلاة بالثوب النجس حينئذ أفضل؛ لأن كل واحد منهما مانع من جواز الصلاة حالة الاختيار، فيستويان في حكم الصلاة.

كما يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي، ومن عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فالمعتمد في الفتوى أنه يصلي فيه ولا حرج عليه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.

فيديو قد يعجبك: