إعلان

حكم الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

12:27 ص الخميس 16 مايو 2019

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟ أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:

الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

واوضحت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

جاوب واكسب مع فوازير مصراوي , للمشاركة أضغط هنا سارع بخروج زكاة الفطر _ زكاتك هتوصل للمستحقين مصراوي هيساعدك أضغط هنا

فيديو قد يعجبك: