أملاك الدولة الخاصة
نظم قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025 الضوابط الكاملة المتعلقة بشأن آليات التصرف في حصيلة التصرف في الأراضي.
حيث حددت المادة 9 من القانون حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة، وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
حصيلة الأراضي أملاك الدولة الخاصة
نص القانون على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص نسبة (20%) من قيمة المبالغ المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي خُصصت لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية.
كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة (20%) من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة 4 من هذا القانون، وتُخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
ونص القانون على أن تُخصص الخزانة العامة للدولة نسبة (50%) من رسوم الفحص والمعاينة للصرف منها على الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقًا لما يحدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًَا: