سارق الكهرباء هيدفع كام؟.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الكهرباء بعد موافقة "الشيوخ"
كتب : نشأت علي
سرقة التيار الكهربائي
كتب- نشأت علي:
ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، التعديلات المقدمة من الحكومة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والتي تضمنت عقوبات مغلظة على المتورطين في سرقة التيار تصل إلى الحبس وغرامة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه إلى مليون جنيه.
وشهدت الجلسة حالة من الجدل الكبير من قبل النواب، ما بين رافض لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والمؤيد له، حيث رأى النواب الرافضين لمشروع القانون أن العقوبات المقترحة لا تراعي تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار، كما أنها لا تفرق بين السرقة والاستخدام العادي للمواطنين، حيث يوجد مصانع تقوم بالسرقة لا يمكن أن تتساوى مع من يستخدم الكهرباء في المنزل لإضاءة لمبة واحدة.
وخلال الجلسة وجه عددًا من النواب اتهامات للحكومة، بأنها الجهة الوحيدة المحتكرة لخدمتي المياه والكهرباء، سواء من حيث التسعير أو التكلفة ورغم ذلك تطلب من المواطن سداد الفاتورة دون معرفة أسس التسعير.
وطالب النواب، الحكومة بالكشف عن أسس تسعير الكهرباء، وحجم الإيرادات المخصصة للأجور والمكافآت، وما يتم توجيهه لتحسين الخدمة واستمراريتها، مشددين علي ضرورة معالجة الوضع الاحتكاري أولًا قبل تغليظ العقوبات.
ومع تصاعد اعتراضات النواب الرافضين لمشروع القانون، تدخل ممثل الحكومة، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتوضيح الأسباب التي دفعت الحكومة لتعديل قانون الكهرباء، وأكد أن الهدف ليس تغليظ العقوبة كما يروج البعض، وإنما حماية المواطن الملتزم وضمان حصوله على خدمة منتظمة.
وقال الوزير إن الدولة أنفقت مبالغ ضخمة على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وهو ما شاهده الجميع خلال الصيف الماضي الذي شهد استقرارًا في التغذية الكهربائية دون انقطاعات، وهو ما يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها، مع التأكيد على عدم تحميلها أعباء تفوق قدرتها.
وقامت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التي شاركت في الجلسة بتقديم عرض تفصيلي أمام المجلس استعرضت فيه التحديات الجسيمة التي تواجه القطاع، بحسب تعبيرها وكشفت أن نسبة الفاقد في الطاقة بلغت قرابة 20% من إجمالي الإنتاج، مشيرة إلى أن هذا الفاقد يتوزع بين "جزء فني طبيعي" وآخر ناتج عن السرقات، والذي تقدر آثاره المالية بما يتجاوز 22 مليار جنيه.
وحاول النواب الرافضين لمشروع القانون الضغط علي الحكومة بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، وذلك من خلال النص على أن تكون العقوبة على من انتفع بالتيار الكهربائي المسروق، فضلاً عن التفرقة بين التيار المسروق سواء من المصانع أو التجاري أو الاستهلاك المنزلي، كما طالب نواب الشيوخ بإضافة فقرة تنحاز للبعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب المنازل مفادها "تكون العقوبة الحبس ما لا يقل عن 3 أشهر، وغرامة مثلي حد الاستهلاك، بحد أقصى ألفي جنيه للمخالف من الاستهلاك المنزلي، مع وضع حد أقصى للاستهلاك، ومضاعفة حدى العقوبة عند العودة كما طالب النواب بفضل الموظفين الذين لا يبلغون عن حالات سرقة التيار".
ورفضت الحكومة جميع المقترحات المقدمة من النواب على التعديلات المقدمة، ولكنها في الوقت ذاته أقرت تخفيض الحد الأدنى للغرامة ليصبح 50 ألف جنيهًا بدلاً من 100 ألف جنيه، حيث تنص التعديلات المقدمة من الحكومة أن تبدأ الغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه
كما رفضت الحكومة فصل الموظف المتورط في عدم الإبلاغ عن سرقة التيار مؤكدة أن العقوبة الإدارية سيتم توقيعها بمعرفة الجهة الإدارية دون الحاجة إلى استحداثها في تشريع جديد".
وتوصلت الحكومة إلى صياغة توافقية حول العقوبات الموقعة ضد من يريد التصالح في سرقة التيار الكهربائي ومنحت وزارة الكهرباء الحق في التصالح، على أن يقوم مَن يتصالح بسداد مثلي القيمة، التي استولى عليها وإذا لم يتصالح في بداية المخالفة مع وزارة الكهرباء وتمت الإحالة للنيابة يتم سداد 3 أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها، وإذ لم يتصالح قبل صدور الحكم وفي حال صيرورة حكم بات يتم دفع ٤ أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.
وفي نهاية المناقشات وافق مجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون، على أن يتم عرض التقرير النهائي على مجلس النواب لمناقشته باعتباره الجهة المنوط به الموافقة على مشروعات القوانين.
يُذكر أن التعديلات التي قدمتها الحكومة قبل مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جاءت على المادة 70 والتي نصت قبل التعديلات التي دخلت عليها خلال مناقشات مجلس الشيوخ على النحو التالي: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.