4 شروط لقبول استقالة عمال القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
كتب- يوسف عفيفي:
يكتسب العاملون في القطاع الخاص مزايا عديدة من مشروع قانون العمل الجديد؛ حيث ينظم القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ضوابط تقدم العامل في القطاع الخاص باستقالته، وشروط قبولها.
وتستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، في عقد جلسات استماع حول مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لمناقشة مواده وإعداد تقرير بشأنه، لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
ويرصد "مصراوي" شروط قبول استقالة العامل بالقطاع الخاص، على النحو التالي:
1- يقدم العامل استقالته كتابةً لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
2- لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.
3- على العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
4- للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ويطبق مشروع قانون العمل الجديد على نحو 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلًا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
فيديو قد يعجبك: