إعلان

حالات اعتبار البنك متعثرًا بالقانون الجديد.. تعرف عليها

05:29 ص الجمعة 22 مايو 2020

مجلس النواب

يصوت مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المقبلة نهائيًا على مشروع قانون تعديلات البنك المركزي، بعدما انتهى من مناقشته ووافق عليه في مجموعه.

وحددت المادة ١٥٣ من مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة الأخيرة، في مجموعه، حالات اعتبار البنك متعثرا، ويرصد مصراوي أبرز تلك الحالات.

نصت المادة (153) على أنه للبنك المركزي أن يصدر قرارًا باعتبار أحد البنوك متعثرًا وبدء تسوية أوضاعه، في أيٍ من الحالات الآتية:

1 ـ ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير أو تعرض مصالح المودعين للخطر.

2ـ إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.

3 ـ إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.

4ـ نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها

5 ـ إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.

6ـ إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة.

7ـ إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.

8 ـ اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مُكلفة لمواصلة انشطته الاعتيادية.

9 ـ تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون.

10ـ إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.

11ـ عدم قدرة فرع البنك الاجنبي على الوفاء بالتزاماته، وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه وفقًا لنص المادة (69) من هذا القانون، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قرارًا بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الاجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المٌتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين.

12 - لا يعد تبني تدابير التدخل المبكر أو أي إجراءات أخرى شرطًا مسبقًا لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر.

فيديو قد يعجبك: