إعلان

حظر استيراد أو إنتاج أو تشغيل أجهزة بث دون ترخيص من "الأعلى للإعلام"

12:09 م الثلاثاء 25 فبراير 2020

مكرم محمد أحمد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى علي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، والتي اشتملت على 26 مادة.

وكان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أكد أن المجلس انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان في سبتمبر الماضي، مضيفًا أن المجلس أبدى ملاحظتين على اللائحة.

شددت المادة 23 من اللائحة على أنه مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل الجمهورية لكافة أجهزة البث أوفك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى.

وحظرت المادة 24 حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون ترخيص من المجلس الأعلى، ووفقًا للقواعد والشروط التي يضعها، ومن هذه الأجهزة SNG وLIVE VIEW.

فيديو قد يعجبك: