إعلان

دار الإفتاء تؤيد تعليمات السعودية بشأن تنظيم الوقوف بـ"عرفة"

08:01 م الجمعة 25 أغسطس 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الوقوف بعرفة، هو المعادل لقضية التسليم الواجبة على المسلمين.

وأضاف علام، في برنامجه: "حوار المفتي"، المذاع على قناة أون لايف، أن الحجيج الواقفين بعرفة لا يجزئهم الوقوف بغيره، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الحج عرفة»، بيانًا لأهمية هذا الركن من أركان الحج، الذي إن فات الحاجَّ فقد فاته الحجُّ، وعلى ذلك إجماع المسلمين منذ زمن الرسول الكريم إلى يوم الناس هذا.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن من حضر عرفة في ذلك اليوم على أي هيئة فقد حضر، ماشيًا كان أو مارًّا أو نائمًا أو على أي هيئة، على ذلك أيضًا إجماع الأمة، وما دام هناك إجماع، فلا يجوز مخالفته؛ لأن ما رآه الناس حسنًا يكون عند الله حسنًا، إذ هومراد الله عز وجل، وهو الصواب المحض، وعليه لا يجوز تمديد المكان المخصص لعرفة لوجود الإجماع علىحدوده، ولكن يمكن تنظيم الوقوف في نفس المكان ونفس الزمان بغير تجاوز لهما، كما ترى الجهة المنظمة للحج،وهي السلطات السعودية.

وأوضح أن فتاوى دار الإفتاء تؤيد ضرورة تنظيم الوقوف بعرفة كما ترى الجهات المنظمة للحج، متابعًا: "قضية التسليم هي الدرس الأهم من دروس الحج؛ لأننا رأينا الرسول يفعل ففعلنا، وقال: (خذواعني مناسككم) فأخذنا بأريحية مسلِّمين بذلك، كما امتثلنا لإقامة شعائر الحج كافة متذللين لله كما أمرنا، ولو لم نعلمالحكمة من كل ما أمرنا به ربنا، فنحن متبعون لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ممتثلون لأوامر الشرع الحنيف".

وذكر المفتي، أن الدستور النبوي يضبط حركة حياة الإنسان كلها، فالمال العام أو الخاص سواء كان لمسلمأو لغير مسلم، وكذلك النفس والعرض، كل ذلك مصون ومحترم لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. والنصوص متكاثرة على أنه لا يجوز الاعتداء على الأعراض والأموال؛ إلا في إطار أحكام القضاء، أما أن يُقتل أحد أيا كانأو يُنتهب ماله أو يُستحلَّ عِرضه

فيديو قد يعجبك: